ويستحب الإعلام للمؤمنين، والدعاء عند المشاهدة. ويستحب وضع الميت دون القبر هنيئة ثم دفنه كما هو المستفاد من الأخبار (1) ولا يستفاد منها ما اشتهر بين الأصحاب من أنه ينقل في ثلاث دفعات وبمضمون الأخبار أفتى ابن الجنيد والمحقق في المعتبر (2). وتوضع المرأة مما يلي القبلة وتنزل عرضا.
والواجب دفنه في حفرة تستر رائحته وتحرسه عن هوام السباع على الكفاية، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة على المشهور، وذهب ابن حمزة إلى الاستحباب (3). والأول أحوط.
ويستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة واللحد مما يلي القبلة قدر الجلوس، وكشف الرأس للنازل، وحل العقد الكائنة في الكفن من قبل رأسه ورجليه، وجعل التربة معه. ويستحب لملحد الميت أن يلقنه الشهادتين وأسماء الأئمة (عليهم السلام) وشرج اللبن، والخروج من قبل الرجلين، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف، ورفع القبر أربع أصابع وتربيعه، وصب الماء من قبل رأسه دورا، ووضع اليد عليه والترحم، وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف بأعلى صوته، والتعزية لأهل المصيبة جميعا، ويجوز قبل الدفن وبعده، ويكفي المشاهدة.
ويكره أن ينزل الوالد قبر ولده، ويستحب نزول ذي الرحم للمرأة.
ويكره إهالة التراب على الرحم. ويكره القعود على القبر والبناء عليه وتجصيصه وتطيينه ودفن ميتين في قبر واحد ونقل الميت إلا إلى أحد المشاهد المشرفة.
والمعروف تحريم نبش القبر، لا أعرف خلافا فيه، ويستثنى منه مواضع فصلناها في الذخيرة (4).
والمشهور تحريم نقل الميت بعد دفنه، وقيل بالجواز (5). والمشهور تحريم شق