والظاهر أن الجواب واجب فوري، والظاهر أن الفورية المعتبرة فيه تعجيله بحيث لا يعد تاركا له عرفا، فعلى هذا لا يضر إتمام كلمة أو كلمتين لو وقع في أثنائها.
وصرح جماعة بأن الإسماع واجب تحقيقا أو تقديرا (1).
ويكره أن يخص طائفة من الجمع بالسلام.
ويستحب أن يسلم الراكب على الماشي، والقائم على الجالس، والطائفة القليلة على الكثيرة، والصغير يسلم على الكبير، وأصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحمير، وأصحاب الخيل يبدؤون أصحاب البغال، وقيل: يحرم سلام المرأة على الأجنبي (2). وتوقف فيه بعض الأصحاب (3). وهو في محله.
ويستفاد من بعض الروايات كراهة التسليم على الشابة من النساء (4). وهل يجب على الأجنبي الرد عليها على القول بتحريم تسليمها؟ فيه وجهان. وفي وجوب الرد عليها لو سلم عليها أجنبي ثلاثة أوجه: الوجوب والتحريم ووجوب الرد خفيا، وحيث لم يثبت تحريم سماع صوت الأجنبية وإسماعه مطلقا كان القول بالوجوب عاما.
ولا يسلم على أهل الذمة ابتداء، ولو سلم عليه ذمي قال في الرد: عليكم واقتصر عليه، والظاهر أن هذا الاقتصار على سبيل الاستحباب، وهل يجب الرد على أهل الذمة؟ لم أجد تصريحا في هذا الباب في كلام الأصحاب، وقد رخص في السلام عليهم والدعاء لهم في بعض الأحيان.
ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أرأيت إن احتجت إلى المتطبب وهو نصراني اسلم عليه وأدعوا له؟ قال: نعم لا ينفعه دعاؤك (5). وفي بعض الروايات أنه يقول له: بارك الله لك في دنياك (6).