ولا يتعين سورة مخصوصة، واختلفوا في الأفضل فقيل: الشمس في الاولى والغاشية في الثانية (1). وقيل: سبح اسم في الاولى والشمس في الثانية (2). وبعض الروايات الصحيحة يناسب الأول (3). وبعض الروايات يناسب الثاني (4).
وفي وجوب التكبيرات الزائدة قولان: أحوطهما الوجوب، كما هو قول الأكثر، وفي وجوب القنوت بعد التكبير قولان، والقول بالاستحباب لا يخلو عن رجحان، والأقرب الأشهر عدم التوقيت فيه، والمشهور أن مع كل تكبيرة من التكبيرات الزائدة قنوت، فيكون عدد القنوت في الاولى خمسا وفي الثانية أربعا وقيل: إن في الاولى أربعا وفي الثانية ثلاثا (5). ويشهد له بعض الروايات (6).
ويستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة.
ولو نسي التكبيرات كلا أو بعضا مضى في صلاته ولا شيء عليه، وفي قضائه بعد الصلاة قولان، ولو شك في عدد التكبير أو القنوت بنى على الأقل، ولو ذكر الإتيان به بعد فعله لم يضر، والإمام لا يتحمل التكبير والقنوت، وإنما يتحمل القراءة، واحتمل في الذكرى تحمل القنوت (7).
ووقت صلاة العيد من طلوع الشمس على المشهور، وقال الشيخ: إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت (8). ومقتضى الرواية أن وقت الخروج بعد طلوع الشمس (9) ولا أعلم خلافا في أن آخر وقتها الزوال.
ويستحب تأخير صلاة العيد في الفطر بالنسبة إلى الأضحى، ولو فاتت لم