ولو شك بعد انتقاله إلى واجب آخر من واجبات الصلاة فلا التفات إلى الشك، بل يبني على وقوع المشكوك فيه على الأشهر الأقوى، ولا فرق فيه وفي وجوب الإتيان به في موضعه بين أن يكون الشك في الأولتين أو غيرهما على الأشهر الأقرب.
وقال المفيد في المقنعة: كل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين من فرائضه فعليه الإعادة (1). وإطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الشك في الركن أو غيره.
واستقرب العلامة في التذكرة البطلان إن تعلق الشك بركن في الأولتين.
ولو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة ففيه قولان:
أحدهما: أنه يعيد.
وثانيهما: أنه لا يلتفت إليه وهو أقرب، وكذا الحكم في أبعاض الحمد أو السورة بعد التجاوز عنه والدخول في البعض الآخر.
ولو شك في القراءة وهو قانت فالأظهر عدم وجوب العود.
ولو شك في الركوع وقد هوى إلى السجود فالأظهر عدم وجوب العود إلى الركوع، خلافا لبعض الأصحاب (2).
ولو شك في السجود وهو يتشهد، أو في التشهد وقد قام فالأظهر أنه لا يلتفت. وكذا لو شك في التشهد ولما يستكمل القيام. ولو شك في السجود ولما يستكمل القيام فالظاهر أنه يرجع إلى السجود.
السابعة: لو شك في الرباعية بين الاثنين والثلاث فالمشهور بين الأصحاب أنه يبني على الثلاث ويتم ثم يأتي بصلاة الاحتياط، وفي المسألة أقوال اخر، والروايات مختلفة (3) والأقرب عندي في الجمع بينها أنه مخير بين ما ذكر وبين البناء على الأقل، وعلى تقدير البناء على الأكثر فالمشهور أنه مخير بين ركعتين جالسا وركعة قائما.