إن تشهد بعد الرابعة مع تردد فيه، واحتمل بعضهم البطلان.
ولو زاد أكثر من واحدة أو زاد في الثنائية أو الثلاثية فإن تشهد فالظاهر الصحة على إشكال، وبدون التشهد فالظاهر البطلان.
ومنها: نقصان ركعة عمدا، ولو ترك ركعة سهوا وذكر بعد التسليم قبل فعل المنافي يجب عليه الإتمام ولا إعادة عليه وإن كان في الثنائية. ولو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمدا لا سهوا كالكلام فالأشهر الأقرب عدم وجوب الإعادة. ولو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمدا وسهوا فالأكثر على وجوب الإعادة. وقيل: يتم الصلاة ولا إعادة عليه (1). ولا يخلو عن قوة.
ومنها: ما لو تيقن ترك سجدتين وشك هل هما من ركعة واحدة أو اثنتين على المشهور، وفي دليله تأمل.
ومنها: ما لو شك قبل إكمال السجود وبعد الركوع هل رفعه من الركوع الرابعة أو الخامسة عند جماعة من الأصحاب (2) وعند جماعة من الأصحاب عدم البطلان والبناء على الرابعة والإتمام (3) وهذا القول لا يخلو عن رجحان.
ومنها: الشك في عدد الثنائية كالصبح، ورباعية السفر، وصلاة العيدين فرضا، والكسوف على الأشهر الأقرب، وكذا الشك في عدد الثلاثية كالمغرب.
ومنها: الشك في عدد الأولتين مطلقا رباعية كانت أو غيرها على المشهور بين الأصحاب، وذهب ابن بابويه إلى صحة الصلاة والبناء على الأقل والإتمام (4).
والروايات مختلفة، والجمع بينها بالتخيير متجه، والأحوط الإعادة.
ومنها: ما إذا شك ولم يعلم كم صلى على المشهور بين الأصحاب، وذهب ابن بابويه إلى جواز البناء على الأقل (5). وأكثر الأخبار تدل على الأمر بالإعادة (6).