على الأشهر الأقرب.
والظاهر أنه لا خلاف في وجوب الصلاة على مرتكب الكبائر إذا كان معتقدا للحق، وكذا يجب على من هو بحكم المسلم ممن بلغ ست سنين ذكرا كان أو انثى حرا أو عبدا على الأقرب.
والمشهور خصوصا بين المتأخرين أنه يستحب على من لم يبلغ الست، وظاهر المفيد والكليني والصدوق نفي الاستحباب (1). وهو أحوط.
وكيفيتها أن ينوي مستدامة الحكم ثم يكبر تكبيرة الإحرام مقارنة للنية، ثم يتشهد عقيبها الشهادتين، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي وآله (صلى الله عليه وآله)، ثم يكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر رابعة ويدعو للميت إن كان مؤمنا، ويدعو على الميت إن كان مخالفا ويدعو بدعاء المستضعفين إن كان الميت منهم وأن يحشره مع من كان يتولاه إن جهل حاله.
والظاهر أن معرفة بلد الميت الذي يعرف إيمان أهله كاف في إلحاقه بهم ويدعو بأن يجعل الميت فرطا لأبويه إن كان طفلا ثم يكبر الخامسة وينصرف.
واختلف الأصحاب في وجوب الدعاء بين التكبيرات، فالمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين منهم وجوبه، بل وجوب الأذكار الأربعة، وقيل بعدم الوجوب وإليه ذهب المحقق (2) والبراءة اليقينية من التكليف يقتضي المصير إلى الوجوب، لكن الإيجاب على التفصيل المذكور خلاف ما يفهم من الأخبار الكثيرة، ثم على القول بوجوب الأذكار الأربعة لا يتعين فيها لفظ مخصوص.
ويجب استقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة على يمين المصلي بالنسبة إلى الإمام، وكون الميت مستلقيا بحيث لو اضطجع على يمينه كان مستقبلا للقبلة، ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويستحب الطهارة من الحدث، وهل تشترط الطهارة من الخبث؟ فيه نظر.