ويجوز في المساجد والمشهور أنه يكره فيها إلا بمكة. ويستحب الوقوف حتى ترفع الجنازة ولو كان مأموما على الأقرب، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر الأقرب، ونزع النعلين. ويستحب رفع اليدين في التكبيرة الاولى، والمشهور عدم استحباب الرفع في البواقي، وذهب جماعة إلى الاستحباب (1) ولعله الأقرب.
ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه، والأقرب عندي جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة وأنه يجب الصلاة عليه إذا دفن بغير صلاة.
وأولى الناس بها أولاهم بالميراث، والأب أولى من الابن، والزوج أولى من كل أحد، فإن لم يكن الولي بالشرائط استناب من يريد وليس لأحد التقدم بدون إذنه.
ولو فات عن المأموم بعض التكبيرات أتم ما بقي منها بعد فراغ الإمام ولاء وإن رفعت الجنازة.
ويستحب تشييع الجنازة وأن يكون ماشيا، والمشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها أفضل على الأشهر والعمل به أولى.
ويستحب تربيع الجنازة وهو حمل الجنازة من جوانبها الأربعة، والأفضل أن يربع الشخص الواحد وهو يحصل بحمل جوانب السرير الأربعة على أي وجه كان، وأفضل هيئاته المستحبة أن يأخذ الحامل جانب السرير الذي يلي اليد اليمنى للميت، ثم يمر إلى الجانب الذي يلي الرجل اليمنى، ثم يمر إلى الجانب الذي يلي الرجل اليسرى، ثم يمر إلى الجانب الذي يلي اليد اليسرى وهذه وإن كانت غير مشهورة بين المتأخرين، لكنها مستفادة من الأخبار ووقع التصريح بها في كلام العلامة في المنتهى (2).
ويستحب للمشيع أن يحضر قلبه للتفكر في مآله والتخشع والاتعاظ بالموت، ويكره له الضحك والسرور، ويكره له الجلوس قبل أن يوضع الميت في لحده.