ولو تذكر بعد الشك أتى بما يلزمه والأقرب الأشهر في تحقق الكثرة الرجوع إلى العرف، ومتى تحقق الحكم بالكثرة يستمر اعتبار سقوط حكم الشك والسهو، إلى أن يخلو من السهو والشك فرائض متعددة بحيث ينتفي عنه وصف الكثرة عرفا، فيتعلق بها حينئذ حكم السهو الطارئ.
الخامسة: لو نسي قراءة الحمد وذكر قبل الركوع قرأ. ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع وأتى بما بعده. ولو ذكر أنه نسي سجدة واحدة قبل أن يركع رجع إليها وبما بعدها.
ولو ذكر أنه نسي سجدتين فالمشهور بين المتأخرين أنه كنسيان السجدة الواحدة في وجوب الرجوع، وذهب ابن إدريس إلى أنه يوجب إعادة الصلاة (1).
ولا يبعد ترجيح الأول، ومتى كان المنسي مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما، ومتى كان المنسي إحداهما فإن كان قد جلس عقيب الاولى واطمأن بنية الفصل أو لا بنيته لم يجب الرجوع إلى الجلوس قبل السجدة، وإن لم يجلس أو جلس ولم يطمئن فقيل: يجب الجلوس (2). وقيل: لا (3). والمسألة محل تردد، ولا يبعد ترجيح القول بالوجوب.
ومن نسي التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ثم أتى بما بعده. ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله قضاها على الأشهر الأقرب، وأنكره ابن إدريس (4).
ومن ترك سجدة من صلاته ولم يذكر حتى ركع قضاها بعد الفراغ من الصلاة وليس عليه الإعادة على الأشهر الأقرب، وقيل بإعادة الصلاة في الأولتين (5).
وقيل بإعادتها مطلقا (6). والمشهور وجوب سجدتي السهو في هذه الصورة. وقيل:
لا يجب (7). ولا يخلو عن قوة.