الأحوط أنه إذا وجد الفقيه في بلد لا يجمع غيره، وكذا الأعلم وأن لا يؤم للجمعة غير الفقيه إلا بإذنه.
ويشترط في صحة الجمعة شروط:
الأول: الجماعة، فلا تصح فرادى، ويشترط في إمام الجمعة البلوغ على المشهور، وجوز الشيخ إمامة الصبي المميز (1). والأحوط الأول، ويشترط فيه العقل، وفي المجنون دورا خلاف، ويشترط فيه الإيمان والعدالة وطهارة المولد - يعني عدم العلم بكونه ولد زنا - والذكورة، وفي العبد خلاف، والأقرب، الجواز، وفي المبروص والمجذوم قولان، والأقرب جواز إمامة الأعمى.
الثاني: العدد، والأقرب عندي الوجوب العيني مع السبعة أحدهم الإمام والتخييري مع الخمسة.
الثالث: الخطبتان من قيام ويجب تقديمهما على الصلاة.
الرابع: عدالة الإمام.
الخامس: عدم جمعة اخرى بينهما أقل من فرسخ على المعروف من مذهب الأصحاب، وفي تحقيق هذه المسألة تفاصيل لا يليق بهذا المختصر.
السادس: الوقت، وأول وقت الجمعة زوال الشمس على الأقرب والأقرب جواز الخطبتين قبل الزوال. والمشهور أن آخر وقت الجمعة إذا صار ظل كل شيء مثله، وفيه أقوال اخر، والمسألة محل إشكال.
ويعتبر في وجوب الجمعة التكليف فلا يجب على الصبي والمجنون، والذكورة فلا يجب على المرأة، والحرية فلا يجب على العبد، والحضر فلا يجب على المسافر، والسلامة من العمى والمرض، والأقرب عدم اعتبار التعذر أو المشقة الشديدة في رخصة المريض، وعدم الكبر، وقيد في بعض عباراتهم بالمزمن (2). وفي بعضها بالبالغ حد العجز (3). وقيده جماعة بالبالغ حد العجز أو