تقض عند الأكثر، وقيل: يستحب القضاء (1).
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة، ويكره بعد طلوع الفجر.
ولو اتفق العيد والجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة ويعلم الإمام ذلك.
ويستحب الإصحار بها إلا بمكة، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا لله تعالى، وأن يطعم قبل الخروج في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به.
وذكر كثير من الأصحاب أنه يستحب الإفطار يوم الفطر على الحلوا استنادا إلى رواية غير دالة عليه (2) وفي الذكرى: أفضله السكر (3). ومستنده غير واضح، وروي من تربة الحسين (عليه السلام) (4). وتحريمه إلا بقصد الاستشفاء أقرب.
ويعمل منبر من طين (5).
والمشهور استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة العيد، وظاهر بعضهم الوجوب (6). وضم إليه بعضهم الظهرين (7). وبعضهم النوافل (8).
وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى، أولها ظهر العيد وفي غيرها عقيب عشر صلوات، وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى الوجوب (9). والأقرب الاستحباب.
والأولى العمل في الفطر بما في رواية سعيد النقاش وهو: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا (10).
وكيفية التكبير في الأضحى بما في حسنة ابن عمار أن يقول: الله أكبر الله أكبر