المشقة الشديدة، والنصوص خالية عن التقييد، وعدم بعد أكثر من فرسخين، وفي رأس الفرسخين قولان، وعدم المطر، والأقرب الوجوب على الأعرج، ومذهب الأصحاب أن من حضر من المعذورين تصح الجمعة منه.
والمشهور بينهم أن المكلف منهم إذا حضر وجبت عليه الجمعة إلا المرأة، ففي المرأة خلاف، فقيل بوجوبها عليها (1) وفي المسافر والعبد، فقيل بعدم الوجوب عليهما (2).
ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم يسقط عنه، بل عليه أن يحضر، فإن أدركها صلى الجمعة وإلا أعاد الظهر.
وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية، ولا يعتبر إدراك التكبير المستحب للركوع على الأشهر الأقرب.
ويحرم السفر بعد الزوال قبل الجمعة والبيع بعد الأذان، والأقرب عدم التحريم بعد الزوال قبل الأذان، وفي تحريم شبه البيع من سائر العقود والإيقاعات خلاف، والأقرب صحة البيع إن وقع في وقت التحريم.
وفي تحريم الأذان الثاني في يوم الجمعة قولان، واختلف كلامهم في تفسير الأذان الثاني، فقيل: ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت من مؤذن واحد أو قاصد كونه ثانيا، سواء كان بين يدي الخطيب أو على المنارة أو غيرهما (3). وقيل: ما وقع ثانيا بالزمان والقصد (4). وقيل: إنه ما لم يكن بين يدي الخطيب (5). وقيل: ما يفعل بعد نزول الإمام مضافا إلى الأذان الأول الذي بعد الزوال (6). ولم أطلع على نص في هذا الباب.
واختلف الأصحاب في وجوب الإنصات، والأكثر على الوجوب، وفي اشتراط طهارة الخطيب من الحدث قولان، ومقتضى بعض أدلة القائلين بالوجوب