____________________
هذه كلها دليل مذهب الشيخ المفيد إلا صحيحة رفاعة.
وأما دليل مذهب الشيخ فهو أخبار أخر غير صحيحة ولا صريحة في تفصيل مذهبه مع إمكان التأويل.
وأما دليل ابن بابويه فهو عموم قوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ (1).
ويؤيده أن المريض يفطر متى وقع له ذلك، وكذا عموم الأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على الافطار، مثل خيار أمتي من (الذين خ ئل) إذا سافروا أفطروا (2) وكان عليه السلام إذا سافر في شهر رمضان أفطر وقد تقدمت.
ولا يعارضه مثل (أتموا الصيام إلى الليل) لكونه مخصوصا بغير المسافر والمريض، لأدلته، وإن أمكن المناقشة بأنه لم لا يجوز تخصيص تلك (إذا خ) بما إذا كان السفر قبل الشروع في الصوم فتأمل.
ويمكن حملها على المفصل من الأخبار المعتبرة الكثيرة كما يقتضيه الأصول.
فمذهب الشيخ المفيد ليس ببعيد، بل أقرب من الكل.
ويؤيده وجوب إتمام الصوم المستفاد من الآية المتقدمة (3)، والنهي عن إبطال العمل (4)، والأخبار (5) الصحيحة الدالة على اتحاد حكم الصلاة والصوم في القصر والاتمام إلا ما استثنى بدليل، ووجوب الجمع بين الأدلة، والظاهر عدم الخلاف في وجوب الافطار لو سافر قبل الزوال مع تبييت السفر ليلا، وكون الأمر
وأما دليل مذهب الشيخ فهو أخبار أخر غير صحيحة ولا صريحة في تفصيل مذهبه مع إمكان التأويل.
وأما دليل ابن بابويه فهو عموم قوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ (1).
ويؤيده أن المريض يفطر متى وقع له ذلك، وكذا عموم الأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على الافطار، مثل خيار أمتي من (الذين خ ئل) إذا سافروا أفطروا (2) وكان عليه السلام إذا سافر في شهر رمضان أفطر وقد تقدمت.
ولا يعارضه مثل (أتموا الصيام إلى الليل) لكونه مخصوصا بغير المسافر والمريض، لأدلته، وإن أمكن المناقشة بأنه لم لا يجوز تخصيص تلك (إذا خ) بما إذا كان السفر قبل الشروع في الصوم فتأمل.
ويمكن حملها على المفصل من الأخبار المعتبرة الكثيرة كما يقتضيه الأصول.
فمذهب الشيخ المفيد ليس ببعيد، بل أقرب من الكل.
ويؤيده وجوب إتمام الصوم المستفاد من الآية المتقدمة (3)، والنهي عن إبطال العمل (4)، والأخبار (5) الصحيحة الدالة على اتحاد حكم الصلاة والصوم في القصر والاتمام إلا ما استثنى بدليل، ووجوب الجمع بين الأدلة، والظاهر عدم الخلاف في وجوب الافطار لو سافر قبل الزوال مع تبييت السفر ليلا، وكون الأمر