____________________
وكذا بعد المرة الواحدة أيضا كما سيذكره بقوله: (بعد انتباهة) ويلزم (1) منه الأول أيضا إلا أنه لما كان الحكم مختلفا ذكرهما معا.
وإنما قيدنا بالنية لأنه قد علم وجوب الامساك عن النوم من غير نية مطلقا.
وأما دليل الوجوب فليس بظاهر في الكل، بل وليس هنا شئ يصلح لذلك إلا ما مر من الأخبار الدالة على وجوب القضاء على من نام جنبا حتى يطلع الفجر مطلقا، وعلى من نام بعد انتباهة، وعلى وجوب الكفارة أيضا على من ترك الغسل، وقد مر تفصيلها، والجمع بينها، ودلالتها على ذلك غير ظاهر.
قوله: " وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق " المراد تعمده ذلك اختيارا كسائر المفطرات، قيل: الحوالة في الغلظة إلى العرف، قال في المنتهى:
إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختيارا مفسد للصوم مثل غبار النفض والدقيق وخالف فيه الجمهور (انتهى).
الظاهر أنه إن كان بحيث يصدق عليه عرفا أو لغة أكل الغبار يكون حكمه حكم الأكل وإلا فلا.
وحينئذ لا يبعد الكراهية، كالشم، لما مر في رواية سليمان بن جعفر (حفص - خ ل) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له مفطر (فطر - خ ل) مثل الأكل والشرب والنكاح (2).
وإنما قيدنا بالنية لأنه قد علم وجوب الامساك عن النوم من غير نية مطلقا.
وأما دليل الوجوب فليس بظاهر في الكل، بل وليس هنا شئ يصلح لذلك إلا ما مر من الأخبار الدالة على وجوب القضاء على من نام جنبا حتى يطلع الفجر مطلقا، وعلى من نام بعد انتباهة، وعلى وجوب الكفارة أيضا على من ترك الغسل، وقد مر تفصيلها، والجمع بينها، ودلالتها على ذلك غير ظاهر.
قوله: " وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق " المراد تعمده ذلك اختيارا كسائر المفطرات، قيل: الحوالة في الغلظة إلى العرف، قال في المنتهى:
إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختيارا مفسد للصوم مثل غبار النفض والدقيق وخالف فيه الجمهور (انتهى).
الظاهر أنه إن كان بحيث يصدق عليه عرفا أو لغة أكل الغبار يكون حكمه حكم الأكل وإلا فلا.
وحينئذ لا يبعد الكراهية، كالشم، لما مر في رواية سليمان بن جعفر (حفص - خ ل) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له مفطر (فطر - خ ل) مثل الأكل والشرب والنكاح (2).