ولو قصد ابتلاعه أفسد.
وفعل المفطر سهوا لا يفطر (لا يفسد - خ).
ولو كان عمدا أو جهلا أفسد.
____________________
ودليل قوله: " ولو قصد الخ " ظاهر مما تقدم.
قوله: " وفعل المفطر سهوا " وقد مر دليله أيضا، وأن الناسي في مطلق الصوم معذور ولا يضر صومه فعل المفطر ويصح صومه للأخبار (1).
قوله: " ولو كان عمدا أو جهلا أفسد " قد مر أن العمد مع الاختيار والعلم مفسد، وموجب للقضاء والكفارة.
وأما الجاهل فكونه معذورا مطلقا محتمل للرواية (2)، وللأصل، ولكونه كالناسي وهو مذهب ابن إدريس وظاهر التهذيب كما مر.
كالافساد الموجب للقضاء والكفارة لصدق فعل المفطر الموجب لهما واخلاله لهما بالواجب، وتقصيره لترك التعلم الممكن.
وإيجاب القضاء فقط أعدل لعدم ثبوت كلية إيجاب الكفارة في كل مفطر على كل حال، وللرواية الدالة على عدم شئ عليه بحملها على الكفارة للجمع بين الأدلة.
مثل رواية زرارة وأبي بصير قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له،
قوله: " وفعل المفطر سهوا " وقد مر دليله أيضا، وأن الناسي في مطلق الصوم معذور ولا يضر صومه فعل المفطر ويصح صومه للأخبار (1).
قوله: " ولو كان عمدا أو جهلا أفسد " قد مر أن العمد مع الاختيار والعلم مفسد، وموجب للقضاء والكفارة.
وأما الجاهل فكونه معذورا مطلقا محتمل للرواية (2)، وللأصل، ولكونه كالناسي وهو مذهب ابن إدريس وظاهر التهذيب كما مر.
كالافساد الموجب للقضاء والكفارة لصدق فعل المفطر الموجب لهما واخلاله لهما بالواجب، وتقصيره لترك التعلم الممكن.
وإيجاب القضاء فقط أعدل لعدم ثبوت كلية إيجاب الكفارة في كل مفطر على كل حال، وللرواية الدالة على عدم شئ عليه بحملها على الكفارة للجمع بين الأدلة.
مثل رواية زرارة وأبي بصير قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له،