____________________
وفي آخر الفقيه أيضا بأنه خيار في الدنيا وخيار في الآخرة - أنه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه فقال: يا غلام اذهب فانظر (هل صام الأمير) (1) أم لا فذهب ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه (2).
قال الصادق إليه السلام: لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا (3) وقال عليه السلام: لا دين لمن لا تقية له (4).
وهذه تدل على مبالغة زائدة في التقية حيث بعث الغلام لينظر.
وروى - في زيادات التهذيب - بالاسناد، عن خلاد بن عمارة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دخلت على أبي العباس في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغدى فقال: يا أبا عبد الله عليه السلام ليس هذا من أيامك، قلت:
يا أمير المؤمنين ما صومي إلا بصومك، ولا أفطاري إلا بإفطارك، قال فقال: ادن فدنوت فأكلت وأنا أعلم أنه والله من شهر رمضان (5).
قوله: " وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على رأي " هذه المسألة من المشكلات والمذكور هو مذهب الأكثر.
وقال ابن إدريس: بعدم وجوب قضاء الصوم، فالرأي إشارة إليه.
والذي يدل على الأول، (6) اشتراط الطهارة في الصوم كالصلاة.
قال الصادق إليه السلام: لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا (3) وقال عليه السلام: لا دين لمن لا تقية له (4).
وهذه تدل على مبالغة زائدة في التقية حيث بعث الغلام لينظر.
وروى - في زيادات التهذيب - بالاسناد، عن خلاد بن عمارة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دخلت على أبي العباس في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغدى فقال: يا أبا عبد الله عليه السلام ليس هذا من أيامك، قلت:
يا أمير المؤمنين ما صومي إلا بصومك، ولا أفطاري إلا بإفطارك، قال فقال: ادن فدنوت فأكلت وأنا أعلم أنه والله من شهر رمضان (5).
قوله: " وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على رأي " هذه المسألة من المشكلات والمذكور هو مذهب الأكثر.
وقال ابن إدريس: بعدم وجوب قضاء الصوم، فالرأي إشارة إليه.
والذي يدل على الأول، (6) اشتراط الطهارة في الصوم كالصلاة.