____________________
فالمأمور به هو التتابع فلو لم يأت به لم يخرج عن العهدة، سواء ترك اختيارا أو اضطرار غاية الأمر أنه لا يكون معاقبا على تقدير الاضطرار، فلا ضيق ولا حرج ولا ينافي السمحة.
وهذا دليل لا يخلو عن قوة إلا أنه يفيد ثبوت الحكم في جميع الصور التي ذكر التتابع في دليله فيمكن أن يقال به: إلا ما أخرجه دليل من إجماع وخبر، وهو الثلاثة الأخرى التي استثناها المصنف عن وجوب الاستيناف للافطار لغير عذر.
(الأول) الافطار بعد صوم شهر ويوم متتابعا في الشهرين المتتابعين مطلقا. (الثاني) الافطار بعد صوم خمسة عشر يوما من الشهر المتتابع. (الثالث): الافطار بالعيد الأضحى بعد صوم يومين قبله في الثلاثة التي بدل الهدي، وقيده البعض بعدم العلم بوقوع العيد، فاتفق العيد بالشهود ونحوه، ولعل ظاهر الدليل هو العموم وسيجئ في الحج.
وقد عرفت إن استثناء هذه عما اشترط فيه التتابع مسامحة، وإنه باعتبار الظاهر، إذ ليست بشرط لا اختيارا، ولا اضطرارا فلا تكون داخلة في المستثنى منه.
ويحتمل الانقطاع، والأمر هين بعد تحقيق المسألة، وإنما الكلام فيه فنقول:
دليل الأول صحيحة الحلبي - في التهذيب - وحسنته - في الكافي - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين (1) في الظهار شهران متتابعان، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من (الشهر - خ ل) الآخر شيئا أو أياما منه، فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتتابع فليعد الصوم كله، وقال:
وهذا دليل لا يخلو عن قوة إلا أنه يفيد ثبوت الحكم في جميع الصور التي ذكر التتابع في دليله فيمكن أن يقال به: إلا ما أخرجه دليل من إجماع وخبر، وهو الثلاثة الأخرى التي استثناها المصنف عن وجوب الاستيناف للافطار لغير عذر.
(الأول) الافطار بعد صوم شهر ويوم متتابعا في الشهرين المتتابعين مطلقا. (الثاني) الافطار بعد صوم خمسة عشر يوما من الشهر المتتابع. (الثالث): الافطار بالعيد الأضحى بعد صوم يومين قبله في الثلاثة التي بدل الهدي، وقيده البعض بعدم العلم بوقوع العيد، فاتفق العيد بالشهود ونحوه، ولعل ظاهر الدليل هو العموم وسيجئ في الحج.
وقد عرفت إن استثناء هذه عما اشترط فيه التتابع مسامحة، وإنه باعتبار الظاهر، إذ ليست بشرط لا اختيارا، ولا اضطرارا فلا تكون داخلة في المستثنى منه.
ويحتمل الانقطاع، والأمر هين بعد تحقيق المسألة، وإنما الكلام فيه فنقول:
دليل الأول صحيحة الحلبي - في التهذيب - وحسنته - في الكافي - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين (1) في الظهار شهران متتابعان، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من (الشهر - خ ل) الآخر شيئا أو أياما منه، فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتتابع فليعد الصوم كله، وقال: