____________________
الضرورة وكأنه بعيد، والشهرة (1) مؤيدة الأول، فتأمل.
ويدل على جواز خصوص مص الخاتم، صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم (2).
ورواية يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، فأما النواة فلا (3).
ومثلها صحيحة منصور بن حازم (4) في الكافي.
والظاهر أن المراد بالنواة هي التي عليها أثر التمر ومع البلع.
والاجتناب أولى خصوصا في الذوق، للصحيحة (5).
وعلى تقدير القول بما قاله الشيخ فالظاهر عدم التعدي عن الذوق إلى المضمضة ومثلها.
قوله: " ومضغ العلك " (6) ويمكن جعل ما مر دليلا على جوازه وعدم الافساد به كما هو مذهب الأكثر.
ويدل على جواز خصوص مص الخاتم، صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم (2).
ورواية يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، فأما النواة فلا (3).
ومثلها صحيحة منصور بن حازم (4) في الكافي.
والظاهر أن المراد بالنواة هي التي عليها أثر التمر ومع البلع.
والاجتناب أولى خصوصا في الذوق، للصحيحة (5).
وعلى تقدير القول بما قاله الشيخ فالظاهر عدم التعدي عن الذوق إلى المضمضة ومثلها.
قوله: " ومضغ العلك " (6) ويمكن جعل ما مر دليلا على جوازه وعدم الافساد به كما هو مذهب الأكثر.