____________________
وكذا الجاهل، لأنه معذور ما لم يعلم، والظاهر عدم الخلاف أيضا فيخصص الخبر المشهور المتقدم لو صح.
" فرعان " (الأول) الظاهر أنه لا خلاف عندنا في جواز النية في أي جزء كان من الليل، وأنه يجوز المقارنة لطلوع الفجر - وإن منعه البعض - وإن وجب امساك جزء من الليل من باب المقدمة ولكن وجوب النية معه غير ظاهر فإن الامساك يجب من باب المقدمة، لا لأنه صوم أو جزء كما في غسل الوجه، - فإنه لا يشترط المقارنة بجزء من الرأس - بل يمكن عدم الاجزاء فتأمل، مع أن وقوع هذا بعيد جدا، بل يجزم العقل بعدم العلم به، نعم يمكن اتفاقه في نفس الأمر.
(الثاني) الظاهر أنه لا يحرم فعل المفطر بعد النية، ولا يجب تجديدها حينئذ لوجود النية التي هي الشرط مع عدم حصول المنافي، إذ الافطار في الليل لا ينافي الجزم بعدمه نهارا الذي هو الصوم، وهو ظاهر ومصرح به، ولا يعلم الخلاف فيه عندنا إلا في التجديد بعد الجنابة على ما يظهر من الدروس (1).
وأما في غير المعين كقضاء رمضان، والنذر المطلق، فالظاهر جواز نيتهما من أول الليل إلى الزوال، ولعله لا خلاف فيه على الظاهر.
يدل عليه بعض ما مر، وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر، ويتم صومه، قال:
" فرعان " (الأول) الظاهر أنه لا خلاف عندنا في جواز النية في أي جزء كان من الليل، وأنه يجوز المقارنة لطلوع الفجر - وإن منعه البعض - وإن وجب امساك جزء من الليل من باب المقدمة ولكن وجوب النية معه غير ظاهر فإن الامساك يجب من باب المقدمة، لا لأنه صوم أو جزء كما في غسل الوجه، - فإنه لا يشترط المقارنة بجزء من الرأس - بل يمكن عدم الاجزاء فتأمل، مع أن وقوع هذا بعيد جدا، بل يجزم العقل بعدم العلم به، نعم يمكن اتفاقه في نفس الأمر.
(الثاني) الظاهر أنه لا يحرم فعل المفطر بعد النية، ولا يجب تجديدها حينئذ لوجود النية التي هي الشرط مع عدم حصول المنافي، إذ الافطار في الليل لا ينافي الجزم بعدمه نهارا الذي هو الصوم، وهو ظاهر ومصرح به، ولا يعلم الخلاف فيه عندنا إلا في التجديد بعد الجنابة على ما يظهر من الدروس (1).
وأما في غير المعين كقضاء رمضان، والنذر المطلق، فالظاهر جواز نيتهما من أول الليل إلى الزوال، ولعله لا خلاف فيه على الظاهر.
يدل عليه بعض ما مر، وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر، ويتم صومه، قال: