____________________
فإن عجز بالكلية استغفر الله وتسقط عنه الكفارة كما قاله الأصحاب.
وورد في الرواية أنه كفارة، عن كل ذنب وعوض عن كل كفارة (1)، وفي بعض الروايات استيفاء كفارة الظهار (2)، وسيجيئ تحقيق البحث في موضعه.
وأما ما هو المشهور بين متأخري الأصحاب من لزوم صوم ثمانية عشر يوما على تقدير العجز عن الكل، فما رأيت فيه إلا رواية أبي بصير، وسماعة بن مهران، قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (3).
وليست بصحيحة، ولا صريحة في نفي ما قلناه من وجوب التصدق بما يطيق، فيمكن كون ذلك بعد العجز عن التصدق بالكلية.
وأيضا، قد يكون ذلك في المرتبة، كما هو الظاهر، والمصنف في المنتهى نقل
وورد في الرواية أنه كفارة، عن كل ذنب وعوض عن كل كفارة (1)، وفي بعض الروايات استيفاء كفارة الظهار (2)، وسيجيئ تحقيق البحث في موضعه.
وأما ما هو المشهور بين متأخري الأصحاب من لزوم صوم ثمانية عشر يوما على تقدير العجز عن الكل، فما رأيت فيه إلا رواية أبي بصير، وسماعة بن مهران، قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (3).
وليست بصحيحة، ولا صريحة في نفي ما قلناه من وجوب التصدق بما يطيق، فيمكن كون ذلك بعد العجز عن التصدق بالكلية.
وأيضا، قد يكون ذلك في المرتبة، كما هو الظاهر، والمصنف في المنتهى نقل