____________________
قوله: " ولو أفطر الخ " يعني لو أفطر من يجب عليه صوم شهر رمضان ظاهرا، ثم سقط الفرض بسبب شرعي، مثل أن حاضت المرأة بعد أكلها في نهار شهر رمضان أو سافر شخص بعد الافطار لم يجب عليه الكفارة، ولكن يأثم.
وجه عدم الكفارة أن سببها إنما هو الافطار في نهار الشهر وإفساد صومه مع وجوب الصوم عليه، ومعلوم أن الصوم إنما هو إلى آخر النهار وقد علم عدم وجوبه عليه فيما بعد، لثبوت ما علم به عدم الوجوب في باقي النهار.
وأما الإثم فالظاهر أنه متحقق (يتحقق خ) لعدم جواز أكله في تلك الحالة وهو ظاهر إن لم يعلم المسقط فيما بعد.
وإن علم وجوده بعده فالظاهر أنه كذلك أيضا لعدم جواز الأكل في النهار الواجب إمساكه في الجملة ظاهرا وإن علم عدم وجوب الامساك في جميع النهار.
ولهذا يجب عليه النية والصوم ما لم يسافر وإن علم سفره على ما قالوه، وكذا لو علم الحيض والمرض وغير ذلك.
على أن وجوب الامساك ليس فرع الصوم، إذ قد يجب مع عدم كونه صوما كما لو أفسد صومه، بمفسد ما.
بل لو لم يكن موجب الكفارة منحصرا في المفطر الذي يتبادر منه وروده على الصوم لقلنا بوجوب الكفارة أيضا مع احتمال الكفارة حينئذ لصدق المفطر أيضا ظاهرا، وإفساد الصوم كذلك وفعله في نهار شهر رمضان مع الشرائط.
والظاهر أنه بعيد في المفسد الاضطراري، مثل الحيض، وقريب في الاختياري، مثل إنشاء السفر بعد الافطار.
ويمكن كون الأول أولى للأصل وعدم ثبوت إيجاب فعل المفطر الكفارة مطلقا بحيث يشمل ما نحن فيه.
وجه عدم الكفارة أن سببها إنما هو الافطار في نهار الشهر وإفساد صومه مع وجوب الصوم عليه، ومعلوم أن الصوم إنما هو إلى آخر النهار وقد علم عدم وجوبه عليه فيما بعد، لثبوت ما علم به عدم الوجوب في باقي النهار.
وأما الإثم فالظاهر أنه متحقق (يتحقق خ) لعدم جواز أكله في تلك الحالة وهو ظاهر إن لم يعلم المسقط فيما بعد.
وإن علم وجوده بعده فالظاهر أنه كذلك أيضا لعدم جواز الأكل في النهار الواجب إمساكه في الجملة ظاهرا وإن علم عدم وجوب الامساك في جميع النهار.
ولهذا يجب عليه النية والصوم ما لم يسافر وإن علم سفره على ما قالوه، وكذا لو علم الحيض والمرض وغير ذلك.
على أن وجوب الامساك ليس فرع الصوم، إذ قد يجب مع عدم كونه صوما كما لو أفسد صومه، بمفسد ما.
بل لو لم يكن موجب الكفارة منحصرا في المفطر الذي يتبادر منه وروده على الصوم لقلنا بوجوب الكفارة أيضا مع احتمال الكفارة حينئذ لصدق المفطر أيضا ظاهرا، وإفساد الصوم كذلك وفعله في نهار شهر رمضان مع الشرائط.
والظاهر أنه بعيد في المفسد الاضطراري، مثل الحيض، وقريب في الاختياري، مثل إنشاء السفر بعد الافطار.
ويمكن كون الأول أولى للأصل وعدم ثبوت إيجاب فعل المفطر الكفارة مطلقا بحيث يشمل ما نحن فيه.