____________________
واعلم أن ظاهر الروايات عدم جواز صوم التطوع لمن عليه فريضة، فالظاهر عدم الجواز.
ويؤيده أنه لا يظهر قائل بالجواز إلا السيد مع قوله بالتضييق التام في الصلاة مع معارضته الأدلة هناك وعدم التعارض هنا، فإنه ليس شئ إلا العمومات، فيحمل على الخاص.
روي في الصحيح، عن أبي الصباح الكناني - في الكافي - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (1).
وفي الحسن - لإبراهيم - عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (2).
ويترتب عليه فروع كثيرة فتأمل.
واعلم أن في صحة خبر أبي الصباح تأملا لاشتراك محمد بن الفضيل (3)، والأصل والعمومات يقتضي الجواز، فلو صح المنع فهو مخصوص بقضاء شهر رمضان لاختصاص النهي به وبطلان الشك.
ويؤيده أنه لا يظهر قائل بالجواز إلا السيد مع قوله بالتضييق التام في الصلاة مع معارضته الأدلة هناك وعدم التعارض هنا، فإنه ليس شئ إلا العمومات، فيحمل على الخاص.
روي في الصحيح، عن أبي الصباح الكناني - في الكافي - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (1).
وفي الحسن - لإبراهيم - عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (2).
ويترتب عليه فروع كثيرة فتأمل.
واعلم أن في صحة خبر أبي الصباح تأملا لاشتراك محمد بن الفضيل (3)، والأصل والعمومات يقتضي الجواز، فلو صح المنع فهو مخصوص بقضاء شهر رمضان لاختصاص النهي به وبطلان الشك.