____________________
في المبسوط بين قول أصحابنا وبين جواز إيقاع صوم الواجب غير الشهر والندب فيه (1)، وهو بعيد، لما مر.
الخامس: معلوم اشتراط القصر فيه بالشرائط التي تقدمت في الصلاة حتى أنه لم يفطر إلا بعد الوصول إلى محل الترخص، فلو أفطر أثم وعليه القضاء.
ويحتمل عدم الكفارة لما مر وإن قال المصنف في القواعد بوجوبها، ومنها (2) كون السفر سائغا، قال في المنتهى: وعليه علمائنا أجمع.
ويدل عليه أيضا ما تقدم خصوصا رواية عمار (محمد كا) بن مروان (3) وقد تقدمت في تحريم صوم النافلة سفرا.
ورواية أبي سعيد الخراساني، قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسئلاه عن التقصير، فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام، لأنك قصدت السلطان (4).
واعلم أن المانع هو مطلق المعصية كما مر، وهاتان الروايتان خصوصا الأولى كالصريح فيه حيث قال عليه السلام: (أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله). (5)
الخامس: معلوم اشتراط القصر فيه بالشرائط التي تقدمت في الصلاة حتى أنه لم يفطر إلا بعد الوصول إلى محل الترخص، فلو أفطر أثم وعليه القضاء.
ويحتمل عدم الكفارة لما مر وإن قال المصنف في القواعد بوجوبها، ومنها (2) كون السفر سائغا، قال في المنتهى: وعليه علمائنا أجمع.
ويدل عليه أيضا ما تقدم خصوصا رواية عمار (محمد كا) بن مروان (3) وقد تقدمت في تحريم صوم النافلة سفرا.
ورواية أبي سعيد الخراساني، قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسئلاه عن التقصير، فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام، لأنك قصدت السلطان (4).
واعلم أن المانع هو مطلق المعصية كما مر، وهاتان الروايتان خصوصا الأولى كالصريح فيه حيث قال عليه السلام: (أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله). (5)