مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٣

____________________
في المبسوط بين قول أصحابنا وبين جواز إيقاع صوم الواجب غير الشهر والندب فيه (1)، وهو بعيد، لما مر.
الخامس: معلوم اشتراط القصر فيه بالشرائط التي تقدمت في الصلاة حتى أنه لم يفطر إلا بعد الوصول إلى محل الترخص، فلو أفطر أثم وعليه القضاء.
ويحتمل عدم الكفارة لما مر وإن قال المصنف في القواعد بوجوبها، ومنها (2) كون السفر سائغا، قال في المنتهى: وعليه علمائنا أجمع.
ويدل عليه أيضا ما تقدم خصوصا رواية عمار (محمد كا) بن مروان (3) وقد تقدمت في تحريم صوم النافلة سفرا.
ورواية أبي سعيد الخراساني، قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسئلاه عن التقصير، فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام، لأنك قصدت السلطان (4).
واعلم أن المانع هو مطلق المعصية كما مر، وهاتان الروايتان خصوصا الأولى كالصريح فيه حيث قال عليه السلام: (أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله). (5)

١) الأولى نقل عبارة المنتهى بعينها ليتضح الحال في ص ٥٥٧: ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنية أنه منه إذا كان سفر التقصير، لأن الصوم عندنا في السفر محرم على ما يأتي، وإن نواه عن غير رمضان فرضا كان أو نقلا لم يصح، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء، وقال أبو حنيفة يقع عما نواه وإن كان واجبا وقال محمد وأبو يوسف: يقع عن رمضان، وتردد الشيخ في المبسوط بين جواز ايقاع الصومين فيه (انتهى) ٢) يعني من الشرائط ٣) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب صلاة المسافر ٤) الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب صلاة المسافر ٥) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب صلاة المسافر، وتمامه: أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست