____________________
الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت (حرم خ ل) عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة، أن يكون معها ولا يجامعها (1).
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزء ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر (به يب) يوما من الأيام فليكفر (وإن تصدق بكفه أو أطعم نفسه) (2) وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وألا يجد (لم يجد خ يب) ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة (3).
واعلم أن المفهوم من الأخبار أن الاستغفار بدل كل كفارة عجز عنها صاحبها فيكفي ذلك فلا يجب شئ بعده إذا وجد ما يكفر به كسائر الكفارات المرتبة إلا في كفارة الظهار، فإن خبر أبي بصير (4) يدل على عدم وقوعه كفارة عنه (5). ولعل العلم بالخبرين الأخيرين (6) أولى.
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزء ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر (به يب) يوما من الأيام فليكفر (وإن تصدق بكفه أو أطعم نفسه) (2) وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وألا يجد (لم يجد خ يب) ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة (3).
واعلم أن المفهوم من الأخبار أن الاستغفار بدل كل كفارة عجز عنها صاحبها فيكفي ذلك فلا يجب شئ بعده إذا وجد ما يكفر به كسائر الكفارات المرتبة إلا في كفارة الظهار، فإن خبر أبي بصير (4) يدل على عدم وقوعه كفارة عنه (5). ولعل العلم بالخبرين الأخيرين (6) أولى.