____________________
لأنه مؤيد، وكذا عدم صراحته في قبل الزوال لأنه عام، واحتط وتأمل فإن المسألة من المشكلات.
قوله " والمحبوس الخ " الذي حبس في موضع بحيث لم يعرف الشهر و لم يقدر على تحقيقه يجتهد في تحقيقه بمقدوره، ثم يختار شهرا للصوم، فإن وافق شهر رمضان أو تأخر عنه كله أو بعضه فذلك صحيح ومجز عن الشهر إذا علم بعد مضي الشهر كله.
وإن تقدم - ولو كان البعض - يقضي ذلك.
دليل الاجتهاد والاختيار والصحة مع الموافقة واضح، وكذا الصحة بعده، لأنه يكون قضاء وترك نيته عفو مع عدم القدرة.
وأما القضاء في التقديم، فلأنه ما صام الشهر فيجب العدة من أيام أخر، ولأدلة وجوب القضاء ما فات مع احتمال الاجزاء، لأنه كان مأمورا بالفعل، والأمر للاجزاء إلا أن ذلك إنما هو مع عدم ظهور الفساد ويفهم من المنتهى الاجماع على ذلك وعلى الاجزاء على تقدير بقاء الاشتباه.
والظاهر أنه لا يجب عليه التفتيش.
ويدل عليه أيضا خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل (رجل - خ) أسرته الروم ولم يصح (لم يصم - خ) شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو؟ قال: يصوم شهرا فيتوخاه (يتوخى - خ ل)، ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه (1) وينبغي ترك نية الأداء.
قوله " والمحبوس الخ " الذي حبس في موضع بحيث لم يعرف الشهر و لم يقدر على تحقيقه يجتهد في تحقيقه بمقدوره، ثم يختار شهرا للصوم، فإن وافق شهر رمضان أو تأخر عنه كله أو بعضه فذلك صحيح ومجز عن الشهر إذا علم بعد مضي الشهر كله.
وإن تقدم - ولو كان البعض - يقضي ذلك.
دليل الاجتهاد والاختيار والصحة مع الموافقة واضح، وكذا الصحة بعده، لأنه يكون قضاء وترك نيته عفو مع عدم القدرة.
وأما القضاء في التقديم، فلأنه ما صام الشهر فيجب العدة من أيام أخر، ولأدلة وجوب القضاء ما فات مع احتمال الاجزاء، لأنه كان مأمورا بالفعل، والأمر للاجزاء إلا أن ذلك إنما هو مع عدم ظهور الفساد ويفهم من المنتهى الاجماع على ذلك وعلى الاجزاء على تقدير بقاء الاشتباه.
والظاهر أنه لا يجب عليه التفتيش.
ويدل عليه أيضا خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل (رجل - خ) أسرته الروم ولم يصح (لم يصم - خ) شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو؟ قال: يصوم شهرا فيتوخاه (يتوخى - خ ل)، ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه (1) وينبغي ترك نية الأداء.