____________________
الصحيح (1) لأنه لا شك في أنه يصدق على المؤخر إفطاره عمدا إلى السحر أنه جعل عشاءه سحوره وهو مضمون الخبر من غير قيد نية وعدمها وقد حكم فيه بالتحريم، وقاله بعض الأصحاب أيضا وإن قال البعض بعدم التحريم.
بل ظاهره التحريم مع نية الافطار أيضا إلا أنه قد يمكن إخراجه بعدم القول بوجوب الأكل والشرب على الظاهر مع كون الأعمال عندهم بالنيات، فكما يحصل الصوم بها وسائر العبادات فكذا وجوب الافطار وعدم الوصال.
فتأمل فإن الظاهر هو العموم ولا شك أنه أحوط مع عدم ما يصلح معارضا إلا أنه مستبعد ولا استبعاد بعد ورود النص الصحيح الظاهر بل الصريح.
والظاهر أن المراد بالسحر ما هو المشهور في العرف، إذ الظاهر عدم نقله، ويمكن تحقيقه في الثلث الأخير من الليل، بل النصف الأخير لتحقق الاستغفار في السحر الممدوح في القرآن عن الشرع بقوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار (2) في الوتر (3) وفيه إن وقع في أول وقته على ما يظهر فتأمل.
قوله: " والواجب في السفر الخ " الظاهر إنه لا خلاف عندنا في تحريم الصوم الواجب على المسافر مع تحقق شرائط القصر المتقدمة في الصلاة فلو صام لم يجز، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع.
والأدلة عليه الكتاب (4) في الجملة، والسنة، والاجماع، وقد تقدم بعض
بل ظاهره التحريم مع نية الافطار أيضا إلا أنه قد يمكن إخراجه بعدم القول بوجوب الأكل والشرب على الظاهر مع كون الأعمال عندهم بالنيات، فكما يحصل الصوم بها وسائر العبادات فكذا وجوب الافطار وعدم الوصال.
فتأمل فإن الظاهر هو العموم ولا شك أنه أحوط مع عدم ما يصلح معارضا إلا أنه مستبعد ولا استبعاد بعد ورود النص الصحيح الظاهر بل الصريح.
والظاهر أن المراد بالسحر ما هو المشهور في العرف، إذ الظاهر عدم نقله، ويمكن تحقيقه في الثلث الأخير من الليل، بل النصف الأخير لتحقق الاستغفار في السحر الممدوح في القرآن عن الشرع بقوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار (2) في الوتر (3) وفيه إن وقع في أول وقته على ما يظهر فتأمل.
قوله: " والواجب في السفر الخ " الظاهر إنه لا خلاف عندنا في تحريم الصوم الواجب على المسافر مع تحقق شرائط القصر المتقدمة في الصلاة فلو صام لم يجز، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع.
والأدلة عليه الكتاب (4) في الجملة، والسنة، والاجماع، وقد تقدم بعض