____________________
أيضا لكان كذلك، إذ معلوم أن الوجوب على ذلك التقدير، فلا يضر، فتأمل فيه.
ويفهم من المنتهى التوقف، حيث نقل فتوى الشيخ بالاجزاء وعدمه من الشافعي، ودخل في دليل الشيخ (1) الذي أشرنا إليه، وهو الاكتفاء بالقربة.
والظاهر أنه لو نوى (أصوم غدا إما واجبا أو ندبا) من غير قصد البناء المذكور لم يصح لعدم الجزم بوجه، وهو ظاهر على تقدير اشتراط الوجه، ولكن قد مر عدمه في شهر رمضان.
ويمكن أن يقال: القربة تكفي ولا يعتبر الوجه والتعيين إذا علم أنه من شهر رمضان و (أما - خ) إذا لم يعلم فلا نسلم ذلك، ذكره المصنف نقلا عن الشافعي في دليله ردا على دليل الشيخ على الاجزاء.
وقد مر أيضا الفرق بين عدم اعتبار شئ واعتبار ما ينافيه فيضر في المتعين أيضا عمدا عالما لتجويزه أن يفعل غير ما عليه، فما نوى ما عليه مع القدرة - عمدا.
ويمكن أن يقال: إنه بالحقيقة يرجع إلى التقدير (الترديد - خ) الأول (2) فيصح إلا أن يقصد غيره، مثل أن يقصد كونه من شهر رمضان وجوبا أو ندبا (3). فتأمل قوله: " ولو نواه مندوبا الخ " قد مر تحقيقه عن قريب، والظاهر أنه لو صامه عن غير رمضان وجوبا كان أو ندبا أجزء عنه إذا ظهر أنه منه، ولعل المراد
ويفهم من المنتهى التوقف، حيث نقل فتوى الشيخ بالاجزاء وعدمه من الشافعي، ودخل في دليل الشيخ (1) الذي أشرنا إليه، وهو الاكتفاء بالقربة.
والظاهر أنه لو نوى (أصوم غدا إما واجبا أو ندبا) من غير قصد البناء المذكور لم يصح لعدم الجزم بوجه، وهو ظاهر على تقدير اشتراط الوجه، ولكن قد مر عدمه في شهر رمضان.
ويمكن أن يقال: القربة تكفي ولا يعتبر الوجه والتعيين إذا علم أنه من شهر رمضان و (أما - خ) إذا لم يعلم فلا نسلم ذلك، ذكره المصنف نقلا عن الشافعي في دليله ردا على دليل الشيخ على الاجزاء.
وقد مر أيضا الفرق بين عدم اعتبار شئ واعتبار ما ينافيه فيضر في المتعين أيضا عمدا عالما لتجويزه أن يفعل غير ما عليه، فما نوى ما عليه مع القدرة - عمدا.
ويمكن أن يقال: إنه بالحقيقة يرجع إلى التقدير (الترديد - خ) الأول (2) فيصح إلا أن يقصد غيره، مثل أن يقصد كونه من شهر رمضان وجوبا أو ندبا (3). فتأمل قوله: " ولو نواه مندوبا الخ " قد مر تحقيقه عن قريب، والظاهر أنه لو صامه عن غير رمضان وجوبا كان أو ندبا أجزء عنه إذا ظهر أنه منه، ولعل المراد