مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٠

____________________
(الثاني) المقضي، الظاهر أنه مطلق الصلاة والصوم الذين يجب قضائهما، سواء كانت الصلاة اليومية وغيرها، وصوم شهر رمضان وغيره، فاتتا اختيارا أم لا، سفرا أم حضرا، لعموم صحيحة حفص (1).
وإن مات سفرا لا يشترط القدرة على قضائه بأن رجع وأقام ثم فاته الصوم بخلاف المرض والحيض والنفاس لما مر في الخبر الصحيح (2).
ويمكن أن يكون السر (3) أن السفر يحصل باختيار المكلف وإن كان واجبا بخلافها (4) وإن القدرة فيها مسلوبة دونه (5).
وإن المسافر قادر على الأداء والقضاء سفرا من غير حصول ضرر بأن ينوي الإقامة بخلافها ومنه علم الفرق بين المسافر والمريض لو استمر كل منهما إلى الرمضان الآخر، فيمكن وجوب القضاء على المكلف نفسه لقطع السفر المتصل إن لم يكن واجبا وإلا فبعد الانقطاع بالطريق الأولى حيث وجب على الغير.
ويؤيده أنه لو لم يكن كذلك لزم تجويز إسقاط الصوم بالكلية عنه بأن يكون مسافرا دائما بحيث لا يقضي الشهر كله أصلا.
والكفارة مع تخلل الحضر الذي يمكن القضاء فيه بالطريق الأولى حيث وجبت على المرض، ويشعر به ما في رواية الكناني (6).
فلا يبعد إيجاب قطع السفر الغير الضروري مع ضيق وقت القضاء، ومع

(1) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان (2) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان حيث قال: وأما السفر (3) يعني سر الفرق بين السفر وغيره من المرض والحيض والنفاس فنعم (4) يعني بخلاف المرض والحيض والنفاس (5) يعني دون السفر (6) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست