____________________
(الثاني) المقضي، الظاهر أنه مطلق الصلاة والصوم الذين يجب قضائهما، سواء كانت الصلاة اليومية وغيرها، وصوم شهر رمضان وغيره، فاتتا اختيارا أم لا، سفرا أم حضرا، لعموم صحيحة حفص (1).
وإن مات سفرا لا يشترط القدرة على قضائه بأن رجع وأقام ثم فاته الصوم بخلاف المرض والحيض والنفاس لما مر في الخبر الصحيح (2).
ويمكن أن يكون السر (3) أن السفر يحصل باختيار المكلف وإن كان واجبا بخلافها (4) وإن القدرة فيها مسلوبة دونه (5).
وإن المسافر قادر على الأداء والقضاء سفرا من غير حصول ضرر بأن ينوي الإقامة بخلافها ومنه علم الفرق بين المسافر والمريض لو استمر كل منهما إلى الرمضان الآخر، فيمكن وجوب القضاء على المكلف نفسه لقطع السفر المتصل إن لم يكن واجبا وإلا فبعد الانقطاع بالطريق الأولى حيث وجب على الغير.
ويؤيده أنه لو لم يكن كذلك لزم تجويز إسقاط الصوم بالكلية عنه بأن يكون مسافرا دائما بحيث لا يقضي الشهر كله أصلا.
والكفارة مع تخلل الحضر الذي يمكن القضاء فيه بالطريق الأولى حيث وجبت على المرض، ويشعر به ما في رواية الكناني (6).
فلا يبعد إيجاب قطع السفر الغير الضروري مع ضيق وقت القضاء، ومع
وإن مات سفرا لا يشترط القدرة على قضائه بأن رجع وأقام ثم فاته الصوم بخلاف المرض والحيض والنفاس لما مر في الخبر الصحيح (2).
ويمكن أن يكون السر (3) أن السفر يحصل باختيار المكلف وإن كان واجبا بخلافها (4) وإن القدرة فيها مسلوبة دونه (5).
وإن المسافر قادر على الأداء والقضاء سفرا من غير حصول ضرر بأن ينوي الإقامة بخلافها ومنه علم الفرق بين المسافر والمريض لو استمر كل منهما إلى الرمضان الآخر، فيمكن وجوب القضاء على المكلف نفسه لقطع السفر المتصل إن لم يكن واجبا وإلا فبعد الانقطاع بالطريق الأولى حيث وجب على الغير.
ويؤيده أنه لو لم يكن كذلك لزم تجويز إسقاط الصوم بالكلية عنه بأن يكون مسافرا دائما بحيث لا يقضي الشهر كله أصلا.
والكفارة مع تخلل الحضر الذي يمكن القضاء فيه بالطريق الأولى حيث وجبت على المرض، ويشعر به ما في رواية الكناني (6).
فلا يبعد إيجاب قطع السفر الغير الضروري مع ضيق وقت القضاء، ومع