____________________
منارة خارجة عن المسجد وإن كان بينه وبين المسجد فضاء ولا يكون مبطلا لاعتكافه، وللشافعي قولان فيما إذا كان بينهما فضاء وليست في رحبة المسجد بل خارجة عنه وعنها (انتهى) وقال أيضا - بعد أسطر -: يحوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد لأنه من جملته (انتهى).
وفيهما تأمل إلا أن يريد سطحا يكون جزء من المسجد كما قد يقع بيت في المسجد فيكون سطحه داخلا وإلا فمشكل، والأحوط المنع.
قوله: " فيحرم عليه حينئذ الخ " يعني إذا خرج مع جوازه يحرم عليه بعد الخروج أمور، الجلوس، والمشي تحت الظلال، والصلاة خارجا إلا بمكة فيصلي في أي بيت شاء بعد الخروج، ونقل تحريم الوقوف أيضا تحت الظلال عن الشيخ.
والذي في الرواية - مثل ما في صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك (1) . وما في صحيحة الحلبي - المتقدمة من قوله: (ولا يجلس حتى يرجع) (2).
المنع (3) من الجلوس تحت الظلال أو مطلقا، ولا منع من المشي تحت
وفيهما تأمل إلا أن يريد سطحا يكون جزء من المسجد كما قد يقع بيت في المسجد فيكون سطحه داخلا وإلا فمشكل، والأحوط المنع.
قوله: " فيحرم عليه حينئذ الخ " يعني إذا خرج مع جوازه يحرم عليه بعد الخروج أمور، الجلوس، والمشي تحت الظلال، والصلاة خارجا إلا بمكة فيصلي في أي بيت شاء بعد الخروج، ونقل تحريم الوقوف أيضا تحت الظلال عن الشيخ.
والذي في الرواية - مثل ما في صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك (1) . وما في صحيحة الحلبي - المتقدمة من قوله: (ولا يجلس حتى يرجع) (2).
المنع (3) من الجلوس تحت الظلال أو مطلقا، ولا منع من المشي تحت