____________________
ويمكن أن يقال أيضا بعدم قضاء ما خرج وقته في الباقي لأنه فات وقته والقضاء لا بد له من أمر جديد وليس.
ولكن الظاهر القضاء لما ورد في الخبرين الصحيحين (1) كما سيأتي من وجوب الإعادة على الحائض والمريض بعد رفع المانع فهنا بالطريق الأولى.
ويؤيده وجوب القضاء في سائر المتعينات وأنه على تقدير بقاء زمان يسع اعتكافا يجب فعل ذلك ثم الاتمام مما بقي ومما فات من الأول.
وأنه يجب كفارة الاعتكاف لو فعل ما يوجبها مثل الوقاع ولو كان بعد الخروج لما مر في الصحيح (2) من وجوبها على المرأة المعتكفة بإذن زوجها وخرجت قبل الثلاثة وواقعها زوجها.
ويحتمل العدم بعد الحكم ببطلان الاعتكاف للخروج ونحوه مما لا يوجبها فتأمل.
وأما جواز التفريق ثلاثا ثلاثا مع عدم اشتراط التتابع مطلقا فهو ظاهر لصدق الاعتكاف المشروط مع وجود الشرائط المتقدمة.
قوله: " ولو أطلق الأربعة الخ " قد يفهم تحقيق هذا مما سبق فتذكر وإن في نية الوجوب - خصوصا إذا قدم غير الرابع - تأملا وأنه يجب نية الندب فيهما مطلقا إلا ما وقع ثالثا على الاحتمال وكذا يمكن جواز تفريق كل الأربعة مثل الرابع.
ولكن الظاهر القضاء لما ورد في الخبرين الصحيحين (1) كما سيأتي من وجوب الإعادة على الحائض والمريض بعد رفع المانع فهنا بالطريق الأولى.
ويؤيده وجوب القضاء في سائر المتعينات وأنه على تقدير بقاء زمان يسع اعتكافا يجب فعل ذلك ثم الاتمام مما بقي ومما فات من الأول.
وأنه يجب كفارة الاعتكاف لو فعل ما يوجبها مثل الوقاع ولو كان بعد الخروج لما مر في الصحيح (2) من وجوبها على المرأة المعتكفة بإذن زوجها وخرجت قبل الثلاثة وواقعها زوجها.
ويحتمل العدم بعد الحكم ببطلان الاعتكاف للخروج ونحوه مما لا يوجبها فتأمل.
وأما جواز التفريق ثلاثا ثلاثا مع عدم اشتراط التتابع مطلقا فهو ظاهر لصدق الاعتكاف المشروط مع وجود الشرائط المتقدمة.
قوله: " ولو أطلق الأربعة الخ " قد يفهم تحقيق هذا مما سبق فتذكر وإن في نية الوجوب - خصوصا إذا قدم غير الرابع - تأملا وأنه يجب نية الندب فيهما مطلقا إلا ما وقع ثالثا على الاحتمال وكذا يمكن جواز تفريق كل الأربعة مثل الرابع.