____________________
في المرض، وكذا في الحيض والنفاس لما سيأتي.
وأما إذا مات في السفر فيقضي عنه مطلقا (1).
ويدل على ذلك أخبار، مثل رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضي عنه وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضي عنه (2).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضي عنها؟
فقال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (3).
وهذه سندها جيد وإن كان فيها (فيه ط) علي بن أسباط (4) وفيه قول إلا أنه مقبول مع أنها صحيحة في الفقيه على ما أظن فإنه رواها علي بن الحكم الثقة وإليه صحيح كما يظهر من الفهرست وغيره، عن أبي حمزة، وهو ثابت بن دينار الثقة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة الخبر (5).
ورواية الوشاء كأنه الحسن بن علي وهو حسن مصرح في الكافي والاستبصار. والتهذيب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا
وأما إذا مات في السفر فيقضي عنه مطلقا (1).
ويدل على ذلك أخبار، مثل رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضي عنه وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضي عنه (2).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضي عنها؟
فقال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (3).
وهذه سندها جيد وإن كان فيها (فيه ط) علي بن أسباط (4) وفيه قول إلا أنه مقبول مع أنها صحيحة في الفقيه على ما أظن فإنه رواها علي بن الحكم الثقة وإليه صحيح كما يظهر من الفهرست وغيره، عن أبي حمزة، وهو ثابت بن دينار الثقة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة الخبر (5).
ورواية الوشاء كأنه الحسن بن علي وهو حسن مصرح في الكافي والاستبصار. والتهذيب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا