____________________
وجوب القتل والتعزير على الإمام، وكون التعزير بالضرب.
وأما ما يدل على القتل في المرتبة الثالثة كما هو مذهب البعض فلعله يدل عليه بعض الأخبار، مثل رواية سماعة قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات؟ قال: يقتل في الثالثة (1).
ولكنها مضمرة وغير صحيحة مع الاحتياط في الدم، والأصل يقتضي عدم القتل فيها، بل في الرابعة كما هو مذهب البعض في قتل فاعل الكبيرة، ولا شك أنه أحوط وسيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى.
واعلم أنه حذف في المتن (غير المستحل) للظهور.
قوله: " والمكره الخ " قد مر دليل تحمله كفارتها مع الشرائط، وإن المراد وجوب الكفارتين عليه، وإن التحمل مجاز، وكذا تعزيره بمقدار التعزيرين مع الاكراه عليها، ودليله، وتعزيز كل واحد بخمسة وعشرين سوطا مع مطاوعتها، وهو خبر مفضل بن عمر (2)، ومر أنه غير صحيح، وأن ليس هنا إجماع لوجود القائل بعدمه وإن نقل دعوى إجماعهم في المنتهى على مضمونه، فيمكن حمله على الاستحباب، ولا شك أن التحمل أحوط.
ولا شك في صحة صومها مع الاكراه، لما تقدم من عدم البطلان الصوم
وأما ما يدل على القتل في المرتبة الثالثة كما هو مذهب البعض فلعله يدل عليه بعض الأخبار، مثل رواية سماعة قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات؟ قال: يقتل في الثالثة (1).
ولكنها مضمرة وغير صحيحة مع الاحتياط في الدم، والأصل يقتضي عدم القتل فيها، بل في الرابعة كما هو مذهب البعض في قتل فاعل الكبيرة، ولا شك أنه أحوط وسيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى.
واعلم أنه حذف في المتن (غير المستحل) للظهور.
قوله: " والمكره الخ " قد مر دليل تحمله كفارتها مع الشرائط، وإن المراد وجوب الكفارتين عليه، وإن التحمل مجاز، وكذا تعزيره بمقدار التعزيرين مع الاكراه عليها، ودليله، وتعزيز كل واحد بخمسة وعشرين سوطا مع مطاوعتها، وهو خبر مفضل بن عمر (2)، ومر أنه غير صحيح، وأن ليس هنا إجماع لوجود القائل بعدمه وإن نقل دعوى إجماعهم في المنتهى على مضمونه، فيمكن حمله على الاستحباب، ولا شك أن التحمل أحوط.
ولا شك في صحة صومها مع الاكراه، لما تقدم من عدم البطلان الصوم