____________________
قد يفهم من هذه الأدلة المتقدمة من الكتاب والسنة والاجماع في الجملة، جواز السفر في شهر رمضان، إذ قد فهمت جواز الافطار فيه، بل وجوبه فيه في الجملة وقد ثبت عندهم عدم جوازه في السفر الحرام مطلقا والاستثناء وتخصيص ما تقدم بالسفر الضروري، غير ثابت، فافهم.
ويدل عليه الأصل، وإرادة اليسر، وعدم إرادة العسر (الضيق خ ل) والاستصحاب وبعض الأخبار أيضا.
مثل رواية عبد الله بن جندب قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام عباد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج، فقال عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه (نذر صوم) (1) يصوم (يصومه خ ل) فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه السلام؟ قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم فقد مضى منه أيام فقال: لا بأس أن يسافر ويفطر ولا يصوم (3).
وصحيحته، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة قال: إن كان في شهر رمضان فليفعل، قلت أيما أفضل، يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه، إن الله عز وجل قد وضعه عنه (إذا شيعه - - ئل) (4).
ورواية سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
ويدل عليه الأصل، وإرادة اليسر، وعدم إرادة العسر (الضيق خ ل) والاستصحاب وبعض الأخبار أيضا.
مثل رواية عبد الله بن جندب قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام عباد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج، فقال عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه (نذر صوم) (1) يصوم (يصومه خ ل) فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه السلام؟ قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم فقد مضى منه أيام فقال: لا بأس أن يسافر ويفطر ولا يصوم (3).
وصحيحته، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة قال: إن كان في شهر رمضان فليفعل، قلت أيما أفضل، يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه، إن الله عز وجل قد وضعه عنه (إذا شيعه - - ئل) (4).
ورواية سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل