____________________
وهذه - وأمثالها، مثل ما في الفقيه - في صحيحة البزنطي -: ولا بأس أن يصب الدواء في أذنه (1) تدل على جواز صب الدواء في الإذن.
فما يدل على عدمه كما في بعض الروايات، يحمل على الكراهية أو على علم الوصول إلى الجوف وإن كان بعيدا.
وصحيحة الحلبي (2) أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ فقال: لا بأس به والطير إن كان لها (3).
وموثقة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم، القدر (4).
وأما صحيحة سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه؟ فقال: لا (5).
فيحتمل أن يكون المراد بقوله: (لا) (لا يبلعه) (6) وهو غير بعيد، فافهم ويمكن حملها على الكراهية أيضا، لما مر من مقتضى الأصول والأخبار الصحيحة وحملها (7) الشيخ على الاختيار وعدم الضرورة والأول على حال
فما يدل على عدمه كما في بعض الروايات، يحمل على الكراهية أو على علم الوصول إلى الجوف وإن كان بعيدا.
وصحيحة الحلبي (2) أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ فقال: لا بأس به والطير إن كان لها (3).
وموثقة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم، القدر (4).
وأما صحيحة سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه؟ فقال: لا (5).
فيحتمل أن يكون المراد بقوله: (لا) (لا يبلعه) (6) وهو غير بعيد، فافهم ويمكن حملها على الكراهية أيضا، لما مر من مقتضى الأصول والأخبار الصحيحة وحملها (7) الشيخ على الاختيار وعدم الضرورة والأول على حال