____________________
فيه حينئذ، وليس بظاهر، والأصل دليل قوي.
وأما دليل تحريم استدعاء المني فغير ظاهر في الليل، وكذا افساده للاعتكاف حينئذ، ولهذا ما عده في محرمات المعتكف في الدروس.
نعم نقل في المنتهى عن الشيخ ما يصلح دليلا عليه وعلى غيره حيث قال:
قال الشيخ في الجمل: ويجب على المعتكف أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم - وقال في المبسوط: وقد روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم (انتهى).
وهو مخصوص بما قلناه - من الوطي والمباشرة والقبلة والملامسة واستنزال الماء بجميع أسبابه والخروج من المسجد إلا لضرورة والبيع والشراء، ويجوز له أن ينكح ويأكل الطيبات ويشم الطيب وأكل الصيد وعقد النكاح (انتهى ما في المنتهى).
والرواية التي أشار إليها غير موجودة في الأصول المشهورة الموجودة الآن على الظاهر فكيف صحتها.
وبعد وجودها، تخصيصها بما ذكر، غير ظاهر الوجه، لعله للاجماع ونحوه.
وفي عبارته أيضا شئ، فتأمل، وكأنه يريد بقوله (أن ينكح) عقد النكاح، لنفسه وبقوله (عقد النكاح)، (كأنه يريد عقد النكاح - خ) لغيره وحضوره عنده.
وتجويزه شم الطيب أيضا غير مناسب لما في صحيحة أبي عبيدة (2) وكأنه حملها على الكراهة بالنسبة إلى الشم فقط.
وأما دليل تحريم استدعاء المني فغير ظاهر في الليل، وكذا افساده للاعتكاف حينئذ، ولهذا ما عده في محرمات المعتكف في الدروس.
نعم نقل في المنتهى عن الشيخ ما يصلح دليلا عليه وعلى غيره حيث قال:
قال الشيخ في الجمل: ويجب على المعتكف أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم - وقال في المبسوط: وقد روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم (انتهى).
وهو مخصوص بما قلناه - من الوطي والمباشرة والقبلة والملامسة واستنزال الماء بجميع أسبابه والخروج من المسجد إلا لضرورة والبيع والشراء، ويجوز له أن ينكح ويأكل الطيبات ويشم الطيب وأكل الصيد وعقد النكاح (انتهى ما في المنتهى).
والرواية التي أشار إليها غير موجودة في الأصول المشهورة الموجودة الآن على الظاهر فكيف صحتها.
وبعد وجودها، تخصيصها بما ذكر، غير ظاهر الوجه، لعله للاجماع ونحوه.
وفي عبارته أيضا شئ، فتأمل، وكأنه يريد بقوله (أن ينكح) عقد النكاح، لنفسه وبقوله (عقد النكاح)، (كأنه يريد عقد النكاح - خ) لغيره وحضوره عنده.
وتجويزه شم الطيب أيضا غير مناسب لما في صحيحة أبي عبيدة (2) وكأنه حملها على الكراهة بالنسبة إلى الشم فقط.