ولو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم، ولو كان بعده لم يجب.
____________________
ولأنه حصل الغرض من الصوم وهو الامساك عن المفطرات لله في الجملة، ولهذا قالوا: بوجوب القضاء لو لم ينو لفوته عنه بالكلية، فيبقى في العهدة فيجب القضاء، لعل الكبرى إجماعية (1) فتأمل.
ويؤيده ما ورد أن نوم الصائم عبادة (2)، فلو كان النوم مطلقا موجبا للقضاء ومفسدا لم يكن كذلك، ففهم منه عدم منع الصائم عن النوم شرعا، فمن توهم ذلك ارتكب بعيدا، ويتوهم ذلك من الدروس (3)، وليس بمفهوم.
ولعل المراد بالساهي، الذي يفسد الصوم نسيانا، وقد مر عدم الفساد به وصحة صومه فلا قضاء.
ويمكن أن يراد به الغافل عنه في تمام النهار بعد نيته ليلا فيكون مثل النائم، وأما لو لم ينو أصلا نسيانا حتى تجاوز محله، فيمكن وجوب القضاء عليه، لما قلناه في النائم من الفوت عنه والبقاء في العهدة، مع احتمال العدم، للأصل وعدم (لعدم خ) ظهور كون ذلك موجبا، مع كون القضاء بأمر جديد، والاحتياط ظاهر.
قوله: " ولو أسلم الكافر الخ " قد مر (4) ذلك كله.
ويؤيده ما ورد أن نوم الصائم عبادة (2)، فلو كان النوم مطلقا موجبا للقضاء ومفسدا لم يكن كذلك، ففهم منه عدم منع الصائم عن النوم شرعا، فمن توهم ذلك ارتكب بعيدا، ويتوهم ذلك من الدروس (3)، وليس بمفهوم.
ولعل المراد بالساهي، الذي يفسد الصوم نسيانا، وقد مر عدم الفساد به وصحة صومه فلا قضاء.
ويمكن أن يراد به الغافل عنه في تمام النهار بعد نيته ليلا فيكون مثل النائم، وأما لو لم ينو أصلا نسيانا حتى تجاوز محله، فيمكن وجوب القضاء عليه، لما قلناه في النائم من الفوت عنه والبقاء في العهدة، مع احتمال العدم، للأصل وعدم (لعدم خ) ظهور كون ذلك موجبا، مع كون القضاء بأمر جديد، والاحتياط ظاهر.
قوله: " ولو أسلم الكافر الخ " قد مر (4) ذلك كله.