____________________
تعرض له الحاجة. قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له (1)، (أن يصوم فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم (2).
وما في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة: (وإن نواه بعد الزوال الخ) (3).
ويدل عليه رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (4).
وتحمل على النافلة ويعمل بعمومها فتجوز النية في النافلة ما دام النهار باقيا ويحسب له صوما تاما إن كانت قبل الزوال ومن بعد الزوال من حين النية (5)، كما يجوز إفطاره وهو موجود في موثقة أبي بصير المتقدمة في الجملة.
وكذا في رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس (6).
وأما جواز تقديم نية شهر رمضان كله عليه بيوم أو أيام، والاكتفاء بهما إذا نسي في يوم كله أو بعد الزوال (فليس له) دليل موجود في الكتب التي رأيناها.
وكذا اجزائها عن الشهر كله في أول ليلته إلا أن هنا نقل الاجماع على ذلك عن السيد والشيخ، قال المصنف في المنتهى: (7) ولم يثبت عندنا ذلك.
وما في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة: (وإن نواه بعد الزوال الخ) (3).
ويدل عليه رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (4).
وتحمل على النافلة ويعمل بعمومها فتجوز النية في النافلة ما دام النهار باقيا ويحسب له صوما تاما إن كانت قبل الزوال ومن بعد الزوال من حين النية (5)، كما يجوز إفطاره وهو موجود في موثقة أبي بصير المتقدمة في الجملة.
وكذا في رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس (6).
وأما جواز تقديم نية شهر رمضان كله عليه بيوم أو أيام، والاكتفاء بهما إذا نسي في يوم كله أو بعد الزوال (فليس له) دليل موجود في الكتب التي رأيناها.
وكذا اجزائها عن الشهر كله في أول ليلته إلا أن هنا نقل الاجماع على ذلك عن السيد والشيخ، قال المصنف في المنتهى: (7) ولم يثبت عندنا ذلك.