____________________
وكذا ذمة الوصي والولي بمجرد عقد الأجرة.
وينبغي عدم الترك بحيث يقال: غير مشتغل بالصوم للغير، كذا باقي الإجارات.
وكذا المعالجة في الخيرات كلها خصوصا العلم بالوصايا لما مر، فإن وجوب المسارعة فيه وبالعمل المتحمل عن الميت، غير بعيد، لأن الظاهر أن مقصود الموصى ذلك وإن لم يصرح لتخلص ذمته سريعا وينتفع بالوصية ولئلا يصير مثل ما صار منه بأن يوصيه إلى غيره كما نراه في زماننا هذا.
لما روي عن الصادق عليه السلام، قال: لمن قال: أوصني: أعد جهازك وقدم زادك، وكن وصي نفسك، ولا تقل لغيرك: يبعث إليك بما يصلحك (1).
قوله: " وكل مشروط بالتتابع الخ " أي ما وجب فيه التتابع ظاهرا شرط في إجزائه عنه اختيارا لا مطلقا إلا ما يستثنى، فلو أفسد يوما مثلا في الأثناء لغير عذر استأنف لتحصيل التتابع الذي هو المأمور به، ولعذر بنى.
ولعل دليله، الأصل، ولزوم الحرج والضيق المنفيين عقلا ونقلا لو أراد مطلقا، وإن أكثر أحكام الشرع والتكليفات، محمولة على الاختيار، وهو المناسب للشريعة السمحة السهلة، وعدم التصريح بالشرطية مطلقا في دليله، وكأنه إجماعي أيضا في بعض الأفراد.
وقد استثنى من هذه الكلية ثلاثة، ثلاثة كفارة اليمين، وثلاثة كفارة إفطار قضاء الشهر بعد الزوال على تقدير وجوبها، وثلاثة الاعتكاف.
فكأنه قيل: يجب الاستيناف مطلقا، لعذر أفسد أم لا.
ودليله بعد ما مر غير ظاهر إلا أن يقال: أن التتابع موجود في دليل هذه،
وينبغي عدم الترك بحيث يقال: غير مشتغل بالصوم للغير، كذا باقي الإجارات.
وكذا المعالجة في الخيرات كلها خصوصا العلم بالوصايا لما مر، فإن وجوب المسارعة فيه وبالعمل المتحمل عن الميت، غير بعيد، لأن الظاهر أن مقصود الموصى ذلك وإن لم يصرح لتخلص ذمته سريعا وينتفع بالوصية ولئلا يصير مثل ما صار منه بأن يوصيه إلى غيره كما نراه في زماننا هذا.
لما روي عن الصادق عليه السلام، قال: لمن قال: أوصني: أعد جهازك وقدم زادك، وكن وصي نفسك، ولا تقل لغيرك: يبعث إليك بما يصلحك (1).
قوله: " وكل مشروط بالتتابع الخ " أي ما وجب فيه التتابع ظاهرا شرط في إجزائه عنه اختيارا لا مطلقا إلا ما يستثنى، فلو أفسد يوما مثلا في الأثناء لغير عذر استأنف لتحصيل التتابع الذي هو المأمور به، ولعذر بنى.
ولعل دليله، الأصل، ولزوم الحرج والضيق المنفيين عقلا ونقلا لو أراد مطلقا، وإن أكثر أحكام الشرع والتكليفات، محمولة على الاختيار، وهو المناسب للشريعة السمحة السهلة، وعدم التصريح بالشرطية مطلقا في دليله، وكأنه إجماعي أيضا في بعض الأفراد.
وقد استثنى من هذه الكلية ثلاثة، ثلاثة كفارة اليمين، وثلاثة كفارة إفطار قضاء الشهر بعد الزوال على تقدير وجوبها، وثلاثة الاعتكاف.
فكأنه قيل: يجب الاستيناف مطلقا، لعذر أفسد أم لا.
ودليله بعد ما مر غير ظاهر إلا أن يقال: أن التتابع موجود في دليل هذه،