____________________
قالوا: يستحب تقديم الصلاة على الافطار إلا أن يكون هناك من ينتظر، وحينئذ تقديم الافطار أفضل جبرا لخاطره، وتخليصه عن الانتظار.
ولحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الافطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر (1).
وهذه تدل على وسعة وقت المغرب، فافهم.
ونقل في المنتهى عن الجمهور، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله تعالى: أحب عبادي إلي أسرعهم فطرا (2).
وهذه تدل على جواز التأخير، بل أفضلية تقديم الافطار مطلقا.
وذلك غير ظاهر، لأنه إذا اجتمع الفرضان ينبغي تقديم الأفضل، ولا شك في أفضلية صلاة المغرب من الافطار.
ولأن الصلاة في أول الوقت أفضل بالاجماع خصوصا المغرب، فإن وقت فضيلته قليل، بل مضيق عند البعض، وما يفيد أولوية أول الوقت يفيد تقديمها.
ولأن الدعاء في الفريضة وبعدها أفضل مع ورود استجابة دعاء الصائم (3).
وللحسنة المتقدمة (4).
ولا يبعد تأخيره عن العشاء أيضا، بل عن جميع أوراده من الأدعية لذلك ولأن التوجه في حال الجوع أكثر من حال الشبع وذلك مجرب.
ولحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الافطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر (1).
وهذه تدل على وسعة وقت المغرب، فافهم.
ونقل في المنتهى عن الجمهور، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله تعالى: أحب عبادي إلي أسرعهم فطرا (2).
وهذه تدل على جواز التأخير، بل أفضلية تقديم الافطار مطلقا.
وذلك غير ظاهر، لأنه إذا اجتمع الفرضان ينبغي تقديم الأفضل، ولا شك في أفضلية صلاة المغرب من الافطار.
ولأن الصلاة في أول الوقت أفضل بالاجماع خصوصا المغرب، فإن وقت فضيلته قليل، بل مضيق عند البعض، وما يفيد أولوية أول الوقت يفيد تقديمها.
ولأن الدعاء في الفريضة وبعدها أفضل مع ورود استجابة دعاء الصائم (3).
وللحسنة المتقدمة (4).
ولا يبعد تأخيره عن العشاء أيضا، بل عن جميع أوراده من الأدعية لذلك ولأن التوجه في حال الجوع أكثر من حال الشبع وذلك مجرب.