____________________
والطاهر أن المراد بغير شهر رمضان، الصوم الغير المعين، إذ الصوم المعين مما لا يؤمر بأكله.
ويدل على التفصيل رواية سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال: إن كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى (فرآه - خ) أنه قد طلع (الفجر - خ ئل) فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدء بالأكل قبل النظر، فعليه الإعادة (1).
ويفهم من المنتهى كونه اجماعيا فلا يضر عدم صحة الرواية الثانية، والعقل أيضا مساعده.
أما عدم القضاء على الأول (2) فللأصل، ولعدم تكليفه بأكثر من وسعه وقد بذل الجهد فهو معذور، وليس بأقل من حال الناسي.
وأما القضاء في موضعه (3) فلتقصيره في الجملة وإن ظن بقاء الليل وكان الأكل جائزا.
" فروع " (الأول) (4) الظاهر جواز الأكل مع الظن ويحتمل مع الشك أيضا قبل المراعاة، للأصل وعدم العلم بوقت الصوم الممنوع إفطاره.
ويدل على التفصيل رواية سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال: إن كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى (فرآه - خ) أنه قد طلع (الفجر - خ ئل) فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدء بالأكل قبل النظر، فعليه الإعادة (1).
ويفهم من المنتهى كونه اجماعيا فلا يضر عدم صحة الرواية الثانية، والعقل أيضا مساعده.
أما عدم القضاء على الأول (2) فللأصل، ولعدم تكليفه بأكثر من وسعه وقد بذل الجهد فهو معذور، وليس بأقل من حال الناسي.
وأما القضاء في موضعه (3) فلتقصيره في الجملة وإن ظن بقاء الليل وكان الأكل جائزا.
" فروع " (الأول) (4) الظاهر جواز الأكل مع الظن ويحتمل مع الشك أيضا قبل المراعاة، للأصل وعدم العلم بوقت الصوم الممنوع إفطاره.