____________________
والاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه (صومه خ ل) (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان (2).
وصحيحة رفاعة بن موسى في زيادات التهذيب - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان، قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج، فإن شاء صام وإن شاء أفطر (3).
وهي مؤيدة بأخبار أخر كثيرة، مثل حسنة عبيد بن زرارة - لإبراهيم - عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم، وقال: يعرف ذلك بقول علي عليه السلام: أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي يعني الصيام (4) وموثقته عنه عليه السلام، قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، فإذا خرج قبل الزوال أفطر (5).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان (2).
وصحيحة رفاعة بن موسى في زيادات التهذيب - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان، قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج، فإن شاء صام وإن شاء أفطر (3).
وهي مؤيدة بأخبار أخر كثيرة، مثل حسنة عبيد بن زرارة - لإبراهيم - عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم، وقال: يعرف ذلك بقول علي عليه السلام: أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي يعني الصيام (4) وموثقته عنه عليه السلام، قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، فإذا خرج قبل الزوال أفطر (5).