____________________
والأصل مؤيد وعدم ثبوت قاطع في تعيين كفارته كما تقدم، وصدق إنه كفر بعد خلف النذر، فتأمل.
وإن ظاهر الروايات الصحيحة في قضاء الحائض في المتعين وغيره، بل الواجب وغيره، فيمكن تخصيصها بالواجب مع عدم الشرط على الرب، الرجوع فيهما فلا يجب الاستيناف في المطلق أيضا، وقد نقل وجوبه عن المعتبر.
ويحتمل حملها على الأعم من الوجوب والندب، فيكون واجبا في الواجب ومندوبا في المندوب.
وإنه لا تتابع في القضاء وأن كان الأداء متتابعا للأصل وعدم الدليل.
وقيل بالوجوب كذلك، لأنه تابع للأداء أو عينه أو نوع منه، والكل ممنوع.
وإن الاخلال بالتتابع بعد فعل الاعتكاف ثلاثا غير معلوم أنه موجب للاستيناف في المشروط بالتتابع فضلا عن كونه موجبا (1) له متتابعا.
وإن قول ابن إدريس بفساد الاعتكاف بجميع ما يفعله غير العبادة، والضروري من المباحات على ما يفهم من نقل كلامه في المختلف، بعيد، وليس له دليل.
وقال المصنف (2) في رد دليله - ونعم ما قال -: واحتجاجه أضعف من أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة، فإن الاعتكاف لو اشترط فيه إدامة العبادة بطل حالة النوم والسكوت، واهمال العبادة، وليس كذلك بالاجماع والله أعلم (انتهى).
ودليله (3): إن الاعتكاف هو اللبث للعبادة، فإذا فعل قبائح ومباحات
وإن ظاهر الروايات الصحيحة في قضاء الحائض في المتعين وغيره، بل الواجب وغيره، فيمكن تخصيصها بالواجب مع عدم الشرط على الرب، الرجوع فيهما فلا يجب الاستيناف في المطلق أيضا، وقد نقل وجوبه عن المعتبر.
ويحتمل حملها على الأعم من الوجوب والندب، فيكون واجبا في الواجب ومندوبا في المندوب.
وإنه لا تتابع في القضاء وأن كان الأداء متتابعا للأصل وعدم الدليل.
وقيل بالوجوب كذلك، لأنه تابع للأداء أو عينه أو نوع منه، والكل ممنوع.
وإن الاخلال بالتتابع بعد فعل الاعتكاف ثلاثا غير معلوم أنه موجب للاستيناف في المشروط بالتتابع فضلا عن كونه موجبا (1) له متتابعا.
وإن قول ابن إدريس بفساد الاعتكاف بجميع ما يفعله غير العبادة، والضروري من المباحات على ما يفهم من نقل كلامه في المختلف، بعيد، وليس له دليل.
وقال المصنف (2) في رد دليله - ونعم ما قال -: واحتجاجه أضعف من أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة، فإن الاعتكاف لو اشترط فيه إدامة العبادة بطل حالة النوم والسكوت، واهمال العبادة، وليس كذلك بالاجماع والله أعلم (انتهى).
ودليله (3): إن الاعتكاف هو اللبث للعبادة، فإذا فعل قبائح ومباحات