____________________
ولا يضر كون (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد) في سندها.
وما في صحيحة يونس بن عبد الرحمان، عن موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث، قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كان جنابته من احتلام (1) لعله من كلام يونس، ويحتمل الإمام عليه السلام.
الثاني: المريض حكمه حكم المسافر لبعض ما تقدم.
واعلم أن كلام الشيخ المفيد يدل على وجوب الامساك على المسافر والمريض مطلقا بعد زوال الموجب، فالاحتياط فيه وإن كان هو كثيرا ما يعبر عن المستحب بالوجوب، وعن المكروه ب (لا يجوز) كالصدوق، وإنما ظاهر كلامه وجوب الامساك إذا علم الدخول في البلد قبل الزوال، فكأنه محمول على الاستحباب أيضا لما مر.
ولصحيحة رفاعة بن موسى، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يقدم (يقبل) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (2).
ومثلها ما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان، فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة (بها خ) فعليه صوم ذلك اليوم، فإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء
وما في صحيحة يونس بن عبد الرحمان، عن موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث، قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كان جنابته من احتلام (1) لعله من كلام يونس، ويحتمل الإمام عليه السلام.
الثاني: المريض حكمه حكم المسافر لبعض ما تقدم.
واعلم أن كلام الشيخ المفيد يدل على وجوب الامساك على المسافر والمريض مطلقا بعد زوال الموجب، فالاحتياط فيه وإن كان هو كثيرا ما يعبر عن المستحب بالوجوب، وعن المكروه ب (لا يجوز) كالصدوق، وإنما ظاهر كلامه وجوب الامساك إذا علم الدخول في البلد قبل الزوال، فكأنه محمول على الاستحباب أيضا لما مر.
ولصحيحة رفاعة بن موسى، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يقدم (يقبل) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (2).
ومثلها ما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان، فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة (بها خ) فعليه صوم ذلك اليوم، فإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء