____________________
(الثاني) الظاهر أن دبرها كقبلها، لما مر، ولوجوب الغسل به، فيكون مجنبا يجب عليه ما يجب عليه.
ويحتمل كون دبر الغلام كذلك لما مر، ولنقل دعوى الاجماع من الشيخ في المنتهى على ذلك، وكذا دعوى إجماع الإمامية على وجوب الغسل من السيد رحمه الله.
ولكن الأصل دليل قوي، وصدق الجماع عليه غير ظاهر، وما ثبت وجوب الغسل عليه، ومنع الاجماع، ومنع استلزامه وجوب الكفارة.
وقد مر (1) البحث عنه، وعن وطئ البهيمة أيضا، وأن الظاهر العدم.
ومنه الانزال، وقد تقدم ما يدل عليه، ونقل في المنتهى الاجماع على ذلك في بعض أفراده (2)، والظاهر وجوبهما (3) مع الشرائط.
وأما المحل (4) فهو الذي يحرم عليه الافطار، والظاهر عدم الفرق بين المرأة والرجل، والقابل والفاعل، ونقل في الوجوب على المرأة، الاجماع في المنتهى.
ويدل عليه بعض العمومات، مثل ما رواه الشيخ عن المشرقي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق
ويحتمل كون دبر الغلام كذلك لما مر، ولنقل دعوى الاجماع من الشيخ في المنتهى على ذلك، وكذا دعوى إجماع الإمامية على وجوب الغسل من السيد رحمه الله.
ولكن الأصل دليل قوي، وصدق الجماع عليه غير ظاهر، وما ثبت وجوب الغسل عليه، ومنع الاجماع، ومنع استلزامه وجوب الكفارة.
وقد مر (1) البحث عنه، وعن وطئ البهيمة أيضا، وأن الظاهر العدم.
ومنه الانزال، وقد تقدم ما يدل عليه، ونقل في المنتهى الاجماع على ذلك في بعض أفراده (2)، والظاهر وجوبهما (3) مع الشرائط.
وأما المحل (4) فهو الذي يحرم عليه الافطار، والظاهر عدم الفرق بين المرأة والرجل، والقابل والفاعل، ونقل في الوجوب على المرأة، الاجماع في المنتهى.
ويدل عليه بعض العمومات، مثل ما رواه الشيخ عن المشرقي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق