ولو أكل عمدا لظنه الافطار بأكله سهوا، أو طلع الفجر فابتلع ما في فيه كفر.
والمنفرد برؤية هلال رمضان إذا أفطر كفر وإن ردت شهادته.
____________________
فعد الاعتكاف بالتبع، وإن الوجوب في المذكورات وعدمه في غيرها مجمع عليه على الظاهر كما يفهم من المنتهى.
ودليل العدم، الأصل أيضا مع عدم الدليل.
ودليل الوجوب في شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين قد تقدم ودليل الاعتكاف سيجئ.
وكذا النذر وشبهه.
وقد تقدم شرح قوله: وهي في رمضان مخيرة الخ وسيجئ أيضا.
قوله: " ولو أفطر الخ " قد مر تفصيله وتحقيقه.
قوله: " ولو أكل عمدا لظنه الخ " الظاهر عدم وجوب الكفارة، لما مر من كون الجاهل معذورا، مع احتمال عدم القضاء أيضا كما في الناسي.
والظاهر أن مراد المصنف وجوب القضاء إذا كان عمدا سواء كان عالما أو جاهلا.
قوله: والمنفرد برؤية هلال رمضان الخ " الحكم فيه أيضا ظاهر، ويمكن استفادته من صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في (من خ ل) شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: (إذا (1) لم يشك فيه فليصم، وإلا فليصم مع
ودليل العدم، الأصل أيضا مع عدم الدليل.
ودليل الوجوب في شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين قد تقدم ودليل الاعتكاف سيجئ.
وكذا النذر وشبهه.
وقد تقدم شرح قوله: وهي في رمضان مخيرة الخ وسيجئ أيضا.
قوله: " ولو أفطر الخ " قد مر تفصيله وتحقيقه.
قوله: " ولو أكل عمدا لظنه الخ " الظاهر عدم وجوب الكفارة، لما مر من كون الجاهل معذورا، مع احتمال عدم القضاء أيضا كما في الناسي.
والظاهر أن مراد المصنف وجوب القضاء إذا كان عمدا سواء كان عالما أو جاهلا.
قوله: والمنفرد برؤية هلال رمضان الخ " الحكم فيه أيضا ظاهر، ويمكن استفادته من صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في (من خ ل) شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: (إذا (1) لم يشك فيه فليصم، وإلا فليصم مع