____________________
نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا قلت: من أين جاء ذا (هذا خ) قال:
من ذاك، قلت: الصائم يشم الريحان؟ قال: لا، لأنه لذة ويكره أن يتلذذ (1).
والظاهر أنه على تقدير عصر الثوب تزول الكراهية فالمراد المبلول بالبل الكثير لا مجرد الرطوبة كما يفهم من رواية عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تلزق ثوبك (إلى جسدك) وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره (2).
ويحتمل العموم كما هو ظاهر غير هذه، وتكون هذه لنفي شدة الكراهية.
وأما الاستنقاع في الماء فالظاهر عدم الكراهية للرجل لما مر في خبر ابن راشد (3).
وصحيحتي الحلبي (4)، ومحمد بن مسلم (5) في الارتماس، ولرواية حنان الآتية.
وأما الكراهية للمرأة فتدل عليه رواية حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها (بفرجها - كايب) (6).
وهي محمولة على الكراهية لعدم صحة السند، وعموم الأخبار الكثيرة الصحيحة والأصل، ولأن الصوم انعقد شرعا ولا يصدق على ذلك، المفطر، والحمل غير متحقق (7) فيمكن كون المراد في الرواية بذلك احتمال حمل الماء وخوف ذلك
من ذاك، قلت: الصائم يشم الريحان؟ قال: لا، لأنه لذة ويكره أن يتلذذ (1).
والظاهر أنه على تقدير عصر الثوب تزول الكراهية فالمراد المبلول بالبل الكثير لا مجرد الرطوبة كما يفهم من رواية عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تلزق ثوبك (إلى جسدك) وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره (2).
ويحتمل العموم كما هو ظاهر غير هذه، وتكون هذه لنفي شدة الكراهية.
وأما الاستنقاع في الماء فالظاهر عدم الكراهية للرجل لما مر في خبر ابن راشد (3).
وصحيحتي الحلبي (4)، ومحمد بن مسلم (5) في الارتماس، ولرواية حنان الآتية.
وأما الكراهية للمرأة فتدل عليه رواية حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها (بفرجها - كايب) (6).
وهي محمولة على الكراهية لعدم صحة السند، وعموم الأخبار الكثيرة الصحيحة والأصل، ولأن الصوم انعقد شرعا ولا يصدق على ذلك، المفطر، والحمل غير متحقق (7) فيمكن كون المراد في الرواية بذلك احتمال حمل الماء وخوف ذلك