____________________
قوله: " ولا بد من استمرار النية حكما الخ " كأنه يريد بقوله: (ولا بد) الاشتراط، وإلا فلا يتفرع عليه قوله: (فلو جدد في أثناء النهار نية الافساد بطل صومه على رأي) يريد أنه لو نوى في وقتها المعتبر يجب أن يستديم حكمها إلى الفراغ من الصوم، وأن ذلك شرط لصحته بمعنى أنه لما كان لا بد لصحته من النية مقارنة لامساك كل جزء جزء من النهار، ولما سقط ذلك لتعذره تعين بقائه على حكمها الخ.
أي عدم الخروج بالنية عما نوى، بأن لا يحدث ضد ما نوى أولا، بأن ينوي عدم الامساك (أو) عدم القربة (أو) عدم شهر رمضان (أو) عدم الوجوب (أو) عدم الأداء لو كانت، واجبة كما ذكروه في سائر العبادات.
فالحكم حينئذ واضح بعد تسليم الشرطية، وإلا يلزم صحة المشروط بدون شرطه، ومرجعه إلى حصول جزء من الصوم في النهار بلا نية وبلا حكمها، وذلك لا يصح، فلا يصح الصوم لانتفاء الكل بانتفاء الجزء.
ولكن الاشتراط ما نعرف له دليلا سوى ما مر، وليس بتام، لأن امتناع وقوع جزء عبادة بدونهما (1) بعد وجود النية لأصل العبادة الشاملة للاجزاء مع حصول جميع شرائطها وعدم حصول ما يفسدها غير ظاهر عقلا (2) لتجويزه التكليف بعبادة بمجرد ما قلناه من النية بدون حصول حكمه من غير لزوم محال، بل بدون النية مطلقا، ولا نقل (3) يدل عليه فينتفي.
وكأنه لذلك اختار في المنتهى الصحة، وقال: لو نوى الصوم في رمضان ثم
أي عدم الخروج بالنية عما نوى، بأن لا يحدث ضد ما نوى أولا، بأن ينوي عدم الامساك (أو) عدم القربة (أو) عدم شهر رمضان (أو) عدم الوجوب (أو) عدم الأداء لو كانت، واجبة كما ذكروه في سائر العبادات.
فالحكم حينئذ واضح بعد تسليم الشرطية، وإلا يلزم صحة المشروط بدون شرطه، ومرجعه إلى حصول جزء من الصوم في النهار بلا نية وبلا حكمها، وذلك لا يصح، فلا يصح الصوم لانتفاء الكل بانتفاء الجزء.
ولكن الاشتراط ما نعرف له دليلا سوى ما مر، وليس بتام، لأن امتناع وقوع جزء عبادة بدونهما (1) بعد وجود النية لأصل العبادة الشاملة للاجزاء مع حصول جميع شرائطها وعدم حصول ما يفسدها غير ظاهر عقلا (2) لتجويزه التكليف بعبادة بمجرد ما قلناه من النية بدون حصول حكمه من غير لزوم محال، بل بدون النية مطلقا، ولا نقل (3) يدل عليه فينتفي.
وكأنه لذلك اختار في المنتهى الصحة، وقال: لو نوى الصوم في رمضان ثم