____________________
ذمته قضاء أصلا وهو بعيد.
وكأنه لمثل ما مر صرح القدماء بالنية كما نقل الشهيد الثاني في شرح الألفية الكبير، لأن الذي لا بد منه فهو معلوم، والباقي غير ثابت.
فما أحسن ما أوصى به المحقق خواجة نصير الملة والدين الطوسي رحمه الله في الآدابية (1) بالرجوع إلى العتيق، وترك المستحدثات ومن ترك تصريح القدماء (علم - خ ل) عدم الاجماع، فتأمل.
وأما وقت النية في المعين كصوم رمضان، فالظاهر أنه الليل مطلقا للعالم العامد، وادعى في المنتهى الاجماع على جوازها ليلا مطلقا.
ويدل عليه (2) وعلى أنه يشترط وقوعها في الليل، الخبر المشهور: لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل (3)، ولكن السند غير واضح (4).
والأصل الواضح (5)، وكفاية تحقق كثير من الأحكام المتعلقة بالنهار في أكثره (6) يدل على الصحة إذا نوى قبل الزوال.
ويؤيدها صحة الصوم الواجب الغير المعين (7) كما سيجيئ.
وكأنه لمثل ما مر صرح القدماء بالنية كما نقل الشهيد الثاني في شرح الألفية الكبير، لأن الذي لا بد منه فهو معلوم، والباقي غير ثابت.
فما أحسن ما أوصى به المحقق خواجة نصير الملة والدين الطوسي رحمه الله في الآدابية (1) بالرجوع إلى العتيق، وترك المستحدثات ومن ترك تصريح القدماء (علم - خ ل) عدم الاجماع، فتأمل.
وأما وقت النية في المعين كصوم رمضان، فالظاهر أنه الليل مطلقا للعالم العامد، وادعى في المنتهى الاجماع على جوازها ليلا مطلقا.
ويدل عليه (2) وعلى أنه يشترط وقوعها في الليل، الخبر المشهور: لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل (3)، ولكن السند غير واضح (4).
والأصل الواضح (5)، وكفاية تحقق كثير من الأحكام المتعلقة بالنهار في أكثره (6) يدل على الصحة إذا نوى قبل الزوال.
ويؤيدها صحة الصوم الواجب الغير المعين (7) كما سيجيئ.