____________________
فافهم.
وأما ما يدل على الأول المشهور وعليه الأكثر، وهو لزوم القضاء والكفارة على من ترك الغسل عمدا عالما حتى يطلع الفجر الثاني، فهو ما أشرنا إليه، من استدلال العلامة في المختلف، وهو لزوم ذلك من وجوبهما في وقوع الجنابة نهارا مع مضي بعض النهار قبلها متطهرا، ففي عدم حصول الطهارة أصلا بالطريق الأولى، وقد مر جوابه، مع أنه لا يتم إلا في بعض الأفراد، وهو ظاهر.
وما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا (1) قال: وقال: إنه لخليق (حقيق - خ ل) أن لا يدركه أبدا (2).
وقال في المنتهى: إنها صحيحة، وفي المختلف: إنها موثقة، والثاني أظهر لوجود إبراهيم بن عبد الحميد (3) الذي قيل: إنه واقفي ثقة.
ورواية سليمان بن جعفر (حفص - خ ل) المروزي، عن الفقيه عليه السلام (4) قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه (5).
وأما ما يدل على الأول المشهور وعليه الأكثر، وهو لزوم القضاء والكفارة على من ترك الغسل عمدا عالما حتى يطلع الفجر الثاني، فهو ما أشرنا إليه، من استدلال العلامة في المختلف، وهو لزوم ذلك من وجوبهما في وقوع الجنابة نهارا مع مضي بعض النهار قبلها متطهرا، ففي عدم حصول الطهارة أصلا بالطريق الأولى، وقد مر جوابه، مع أنه لا يتم إلا في بعض الأفراد، وهو ظاهر.
وما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا (1) قال: وقال: إنه لخليق (حقيق - خ ل) أن لا يدركه أبدا (2).
وقال في المنتهى: إنها صحيحة، وفي المختلف: إنها موثقة، والثاني أظهر لوجود إبراهيم بن عبد الحميد (3) الذي قيل: إنه واقفي ثقة.
ورواية سليمان بن جعفر (حفص - خ ل) المروزي، عن الفقيه عليه السلام (4) قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه (5).