____________________
عن التقليدات.
قوله: " ويستحب تتابع القضاء " دليله حسنة عبد الله سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن ولا بأس (1) وهي صحيحة في التهذيب.
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الأيام، فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن (2).
وهذه صحيحة في الفقيه والتهذيب أيضا مع زيادة قوله: قال: قلت:
أرأيت إن بقي عليه شئ من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم (3).
وفي مثلها دلالة ما على إباحة صوم أيام التشريق وعدم فورية القضاء في الجملة فتأمل، ومحمولة على الفضيلة لما تقدم، ولما في آخرها وغير ذلك.
من مثل ما في رواية سليمان بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان، وإنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين (4) ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وأقطعه، قال! اقضه في ذي الحجة، واقطعه إن شئت (5). وهذه صحيحة في الفقيه.
قوله: " ويستحب تتابع القضاء " دليله حسنة عبد الله سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن ولا بأس (1) وهي صحيحة في التهذيب.
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الأيام، فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن (2).
وهذه صحيحة في الفقيه والتهذيب أيضا مع زيادة قوله: قال: قلت:
أرأيت إن بقي عليه شئ من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم (3).
وفي مثلها دلالة ما على إباحة صوم أيام التشريق وعدم فورية القضاء في الجملة فتأمل، ومحمولة على الفضيلة لما تقدم، ولما في آخرها وغير ذلك.
من مثل ما في رواية سليمان بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان، وإنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين (4) ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وأقطعه، قال! اقضه في ذي الحجة، واقطعه إن شئت (5). وهذه صحيحة في الفقيه.