____________________
وأما الجماع، ففي القبل مفسد بلا خلاف على ما قاله في المنتهى، وفيما تقدم من الآية (1) والأخبار دلالة عليه.
وأما في الدبر، فمع الانزال كذلك، بل الانزال مع العمد والعلم والاختيار مطلقا من غير فرق بين المرأة والرجل.
وأما بدونه فالظاهر أنه كذلك لما مر (2) من إيجابه الغسل عليهما، والظاهر أنه مستلزم لبطلان الصوم، لأنه مشروط بالطهارة في الجملة، فتأمل.
وأما ما روي - في زيادات التهذيب - عن بعض الكوفيين، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال: لا ينقض صومها، وليس عليها غسل (3).
وكذا ما رواه - فيه - عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقض صومها، وليس عليها غسل (4).
فقال الشيخ - فيه - هذا الخبر غير معمول عليه، وهو مقطوع الاسناد، ولا يعول عليه على أنه ليس من دأب الشيخ رد الخبر، بل يؤل مهما أمكن.
ويمكن التأويل بعدم حصول غيبوبة الحشفة، الموجبة للجنابة، فتأمل، فإن الأصل (5) معه، وقد تقدم.
وأما الوطئ في دبر الغلام، فغير ظاهر الافساد من غير فرق بين الفاعل والمفعول، وقد تقدم (6)، مع التأمل للأصل، وعدم نص صحيح صريح، بل لبعض الظواهر والشهرة
وأما في الدبر، فمع الانزال كذلك، بل الانزال مع العمد والعلم والاختيار مطلقا من غير فرق بين المرأة والرجل.
وأما بدونه فالظاهر أنه كذلك لما مر (2) من إيجابه الغسل عليهما، والظاهر أنه مستلزم لبطلان الصوم، لأنه مشروط بالطهارة في الجملة، فتأمل.
وأما ما روي - في زيادات التهذيب - عن بعض الكوفيين، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال: لا ينقض صومها، وليس عليها غسل (3).
وكذا ما رواه - فيه - عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقض صومها، وليس عليها غسل (4).
فقال الشيخ - فيه - هذا الخبر غير معمول عليه، وهو مقطوع الاسناد، ولا يعول عليه على أنه ليس من دأب الشيخ رد الخبر، بل يؤل مهما أمكن.
ويمكن التأويل بعدم حصول غيبوبة الحشفة، الموجبة للجنابة، فتأمل، فإن الأصل (5) معه، وقد تقدم.
وأما الوطئ في دبر الغلام، فغير ظاهر الافساد من غير فرق بين الفاعل والمفعول، وقد تقدم (6)، مع التأمل للأصل، وعدم نص صحيح صريح، بل لبعض الظواهر والشهرة